مسألة 12 - إذا فاتته الصلاة في السفر الذي يجب فيه الاحتياط بالجمع بين
القصر والتمام فالقضاء كذلك .
مسألة 13 - إذا فاتت الصلاة وكان في أول الوقت حاضرا وفي آخر الوقت
مسافرا ، أو بالعكس لا يبعد التخيير في القضاء بين القصر والتمام ( 1 ) والأحوط اختيار
ما كان واجبا في آخر الوقت ، وأحوط منه الجمع بين القصر والتمام .
مسألة 14 - يستحب قضاء النوافل الرواتب استحبابا مؤكدا ، بل لا يبعد ( 2 )
استحباب قضاء غير الرواتب من النوافل الموقتة دون غيرها ، والأولى قضاء غير
الرواتب من الموقتات بعنوان احتمال المطلوبية ، ولا يتأكد قضاء ما فات حال المرض ،
ومن عجز قضاء الرواتب استحب له الصدقة عن كل ركعتين بعد ، وان لم يتمكن
فعن كل أربع ركعات بعد ، وان لم يتمكن فمد لصلاة الليل ، ومد لصلاة النهار ،
وان لم يتمكن فلا يبعد مد لكل يوم وليلة ، ولا فرق في قضاء النوافل أيضا بين الأوقات
مسألة 15 - لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت من غير اليومية لا بالنسبة إليها
ولا بعضها مع البعض الآخر ، فلو كان عليه قضاء الآيات وقضاء اليومية يجوز تقديم
أيهما شاء تقدم في الفوات أو تأخر ، وكذا لو كان عليه كسوف وخسوف يجوز
تقديم كل منهما وان تأخر في الفوات .
مسألة 16 - يجب الترتيب في الفوائت اليومية ( 3 ) بمعنى قضاء السابق في
الفوات على اللاحق وهكذا ، ولو جهل الترتيب وجب التكرار ، الا ان يكون مستلزما للمشقة
التي لا تتحمل من جهة كثرتها ، فلو فاتته ظهر ومغرب ولم يعرف السابق صلى ظهرا
بين مغربين ، أو مغربا بين ظهرين ، وكذا لو فاتته صبح وظهر أو مغرب وعشاء من يومين
هامش
( 1 ) بل هو بعيد ، ورعاية وقت الفوت وان كانت لا تخلو عن وجه وجيه ، الا ان الاحتياط
بالجمع لا يترك .
( 2 ) فيه اشكال .
( 3 ) فيما ثبت الترتيب في أدائه كالظهرين والعشائين من يوم واحد ، وفيما سوى
ذلك لا يجب الترتيب ، وبذلك يظهر الحال في جملة من الفروع الآتية .