نعم يقوى الحاق المتصل بذلك المكان مما يعد معه كالمكان الواحد .
مسألة 20 - تجب هذه الصلاة على كل مكلف ، الا الحائض والنفساء فيسقط
عنهما أدائهما . والأحوط قضائها ( 1 ) بعد الطهر والطهارة .
مسألة 21 - إذا تعدد السبب دفعة أو تدريجا تعدد وجوب الصلاة .
مسألة 22 - مع تعدد ما عليه من سبب واحد لا يلزم التعيين ، ومع تعدد السبب
نوعا كالكسوف والخسوف والزلزلة الأحوط التعيين ( 2 ) ولو اجمالا ، نعم مع تعدد
ما عدا هذه الثلاثة من سائر المخوفات لا يجب التعيين وإن كان أحوط أيضا .
مسألة 23 - المناط في وجوب القضاء في الكسوفين في صورة الجهل احتراق
القرص بتمامه ، فلو لم يحترق التمام ولكن ذهب ضوء البقية باحتراق البعض ( 3 )
لم يجب القضاء مع الجهل ، وإن كان أحوط خصوصا مع الصدق العرفي .
مسألة 24 - إذا أخبره جماعة بحدوث الكسوف مثلا ولم يحصل له العلم
بقولهم ثم بعد مضي الوقت تبين صدقهم فالظاهر الحاقه بالجهل ، فلا يجب القضاء
مع عدم احتراق القرص ، وكذا لو أخبره شاهدان لم يعلم عدالتهما ، ثم بعد مضي
الوقت تبين عدالتهما ، لكن الأحوط القضاء في الصورتين .
42 - فصل في صلاة القضاء
يجب قضاء اليومية الفائتة عمدا ، أو سهوا ، أو جهلا ، أو لأجل النوم المستوعب
للوقت أو للمرض ونحوه ، وكذا إذا أتى بها باطلا لفقد شرط أو جزء يوجب تركه
البطلان بأن كان على وجه العمد أو كان من الأركان . ولا يجب على الصبي إذا لم يبلغ
هامش
( 1 ) هذا في الكسوفين ، واما في غيرهما فقد مر بقاء الوقت إلى آخر العمر فيجب
عليهما أدائها ، ثم إن الاحتياط المزبور لا يترك .
( 2 ) الأظهر عدم وجوبه ، ثم إن هذا بناء على القول بعدم تداخل المسببات ، واما بناء
على القول بالتداخل كما حققناه في محله واعترف هو به في الملحقات ، فالأظهر الاكتفاء
بالواحدة مطلقا .
( 3 ) إن كان لهذا الفرض واقع .