إلى تمام الانجلاء أو يعيد الصلاة .
السابع - قراءة السور الطوال كيس والنور والروم والكهف ونحوها .
الثامن - اكمال السورة في كل قيام .
التاسع - أن يكون كل من القنوت والركوع والسجود بقدر القراءة في
التطويل تقريبا . العاشر - الجهر بالقراءة فيها ليلا أو نهارا حتى في كسوف الشمس على
الأصح . الحادي عشر - كونها تحت السماء .
الثاني عشر - كونها في المساجد بل في رحبها .
مسألة 14 - لا يبعد استحباب التطويل حتى للامام ( 1 ) وإن كان يستحب له
التخفيف في اليومية مراعاة ا لأضعف المأمومين .
مسألة 15 - يجوز الدخول في الجماعة إذا أدرك الامام قبل الركوع الأول ،
أو فيه من الركعة الأولى أو الثانية ، واما إذا أدركه بعد الركوع الأول من الأولى
أو بعد الركوع من الثانية ، فيشكل الدخول لاختلال النظم حينئذ بين صلاة الإمام والمأموم .
مسألة 16 - إذا حصل أحد موجبات سجود السهو في هذه الصلاة فالظاهر
وجوب الاتيان به بعدها كما في اليومية .
مسألة 17 - يجري في هذه الصلاة ، قاعدة التجاوز عن المحل ، وعدم التجاوز
عند الشك في جزء أو شرط كما في اليومية .
مسألة 18 - يثبت الكسوف والخسوف وسائر الآيات ، بالعلم ، وشهادة العدلين ،
واخبار الرصدي ( 2 ) إذا حصل الاطمينان بصدقه على اشكال في الأخير ، لكن لا يترك معه
الاحتياط ، وكذا في وقتها ، ومقدار مكثها .
مسألة 19 - يختص وجوب الصلاة بمن في بلد الآية ، فلا يجب على غيره ،
هامش
( 1 ) الا ان يشق على من خلفه .
( 2 ) إذا كان المخبر به ما يظهر للحس وان لم يظهر فعلا لمانع كالغيم ونحوه ، والا فالأظهر
عدم الثبوت .