40 - فصل
لا يجوز قطع صلاة الفريضة اختيارا ( 1 ) والأحوط عدم قطع النافلة أيضا ، وإن كان
الأقوى جوازه ، ويجوز قطع الفريضة لحفظ مال ، ولدفع ضرر مالي أو بدني
كالقطع لأخذ العبد من الإباق ، أو الغريم من الفرار ، أو الدابة من الشراد ونحو ذلك
وقد يجب كما إذا توقف حفظ نفسه ، أو حفظ نفس محترمة ، أو حفظ مال يجب حفظه شرعا
عليه ، وقد يستحب كما إذا توقف حفظ مال مستحب الحفظ عليه ، وكقطعها عند نسيان
الأذان والإقامة إذا تذكر قبل الركوع ، وقد يجوز كدفع الضرر المالي الذي لا يضره
تلفه ، ولا يبعد كراهته لدفع ضرر مالي يسير ، وعلى هذا فينقسم إلى الأقسام الخمسة .
مسألة 1 - الأحوط عدم قطع النافلة المنذورة ( 2 ) إذا لم تكن منذورة بالخصوص
بأن نذر اتيان نافلة فشرع في صلاة بعنوان الوفاء لذلك النذر ، وأما إذا نذر نافلة
مخصوصة فلا يجوز قطعها قطعا .
مسألة 2 - إذا كان في أثناء الصلاة فرأى نجاسة في المسجد أو حدثت نجاسة
فالظاهر عدم جواز قطع الصلاة ( 3 ) لازالتها ، لأن دليل فورية الإزالة قاصر الشمول عن
مثل المقام هذا في سعة الوقت ، وأما في الضيق فلا اشكال ، نعم لو كان الوقت موسعا
وكان بحيث لولا المبادرة إلى الإزالة فاتت القدرة عليها فالظاهر وجوب القطع .
مسألة 3 - إذا توقف أداء الدين المطالب به على قطعها فالظاهر وجوبه في سعة
الوقت ، لا في الضيق ، ويحتمل في الضيق وجوب الاقدام على الأداء متشاغلا بالصلاة
مسألة 4 - في موارد وجوب القطع إذا تركه واشتغل بها فالظاهر الصحة ،
وإن كان آثما في ترك الواجب ، لكن الأحوط الإعادة خصوصا في صورة توقف دفع
الضرر الواجب عليه .
هامش
( 1 ) اجماعا .
( 2 ) الأظهر جوازه في الصورتين .
( 3 ) الأظهر وجوبه في السعة كما مر .