تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
40 - فصل لا يجوز قطع صلاة الفريضة اختيارا ( 1 ) والأحوط عدم قطع النافلة أيضا ، وإن كان الأقوى جوازه ، ويجوز قطع الفريضة لحفظ مال ، ولدفع ضرر مالي أو بدني كالقطع لأخذ العبد من الإباق ، أو الغريم من الفرار ، أو الدابة من الشراد ونحو ذلك وقد يجب كما إذا توقف حفظ نفسه ، أو حفظ نفس محترمة ، أو حفظ مال يجب حفظه شرعا عليه ، وقد يستحب كما إذا توقف حفظ مال مستحب الحفظ عليه ، وكقطعها عند نسيان الأذان والإقامة إذا تذكر قبل الركوع ، وقد يجوز كدفع الضرر المالي الذي لا يضره تلفه ، ولا يبعد كراهته لدفع ضرر مالي يسير ، وعلى هذا فينقسم إلى الأقسام الخمسة . مسألة 1 - الأحوط عدم قطع النافلة المنذورة ( 2 ) إذا لم تكن منذورة بالخصوص بأن نذر اتيان نافلة فشرع في صلاة بعنوان الوفاء لذلك النذر ، وأما إذا نذر نافلة مخصوصة فلا يجوز قطعها قطعا . مسألة 2 - إذا كان في أثناء الصلاة فرأى نجاسة في المسجد أو حدثت نجاسة فالظاهر عدم جواز قطع الصلاة ( 3 ) لازالتها ، لأن دليل فورية الإزالة قاصر الشمول عن مثل المقام هذا في سعة الوقت ، وأما في الضيق فلا اشكال ، نعم لو كان الوقت موسعا وكان بحيث لولا المبادرة إلى الإزالة فاتت القدرة عليها فالظاهر وجوب القطع . مسألة 3 - إذا توقف أداء الدين المطالب به على قطعها فالظاهر وجوبه في سعة الوقت ، لا في الضيق ، ويحتمل في الضيق وجوب الاقدام على الأداء متشاغلا بالصلاة مسألة 4 - في موارد وجوب القطع إذا تركه واشتغل بها فالظاهر الصحة ، وإن كان آثما في ترك الواجب ، لكن الأحوط الإعادة خصوصا في صورة توقف دفع الضرر الواجب عليه .
هامش
( 1 ) اجماعا . ( 2 ) الأظهر جوازه في الصورتين . ( 3 ) الأظهر وجوبه في السعة كما مر .