لا يجب السجود وإن كان أحوط .
مسألة 15 - لا يجب السجود لقرائة ترجمتها أو سماعها وإن كان المقصود
ترجمة الآية .
مسألة 16 - يعتبر في هذا السجود بعد تحقق مسماه مضافا إلى النية إباحة المكان ،
وعدم علو المسجد بما يزيد على أربعة أصابع ، والأحوط وضع سائر المساجد ووضع
الجبهة على ما يصح السجود عليه ( 1 ) ، ولا يعتبر فيه الطهارة من الحدث ، ولا من
الخبث ، فتسجد الحائض وجوبا عند سببه ، وندبا عند سبب الندب ، وكذا الجنب ،
وكذا لا يعتبر فيه الاستقبال ، ولا طهارة موضع الجبهة ، ولا ستر العورة فضلا عن صفات
الساتر من الطهارة وعدم كونه حريرا أو ذهبا أو جلد ميتة ، نعم يعتبر ( 2 ) ان لا يكون
لباسه مغصوبا إذا كان السجود يعد تصرفا فيه .
مسألة 17 - ليس في هذا السجود ، تشهد ، ولا تسليم ، ولا تكبير افتتاح ، نعم
يستحب التكبير للرفع منه بل الأحوط عدم تركه ( 3 ) .
مسألة 18 - يكفي فيه مجرد السجود ، فلا يجب فيه الذكر ( 4 ) وإن كان يستحب
ويكفى في وظيفة الاستحباب كل ما كان ، ولكن الأولى أن يقول : ( سجدت لك يا
رب تعبدا ورقا ، لا مستكبرا عن عبادتك ولا مستنكفا ولا مستعظما ، بل أنا عبد ذليل
خائف مستجير ) أو يقول : ( لا إله إلا الله حقا حقا ، لا إله إلا الله ايمانا وتصديقا ،
لا إله إلا الله عبودية ورقا ، سجدت لك يا رب تعبدا ورقا ، لا مستنكفا ولا مستكبرا ،
بل أنا عبد ذليل ضعيف خائف مستجير ) أو يقول : ( الهي آمنا بما كفروا ، وعرفنا
منك ما أنكروا ، وأجبناك إلى ما دعوا ، الهي فالعفو العفو ) أو يقول ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم
هامش
( 1 ) بل الأظهر اعتبار ذلك .
( 2 ) الأظهر عدم اعتباره إذ السجود لا يعد تصرفا في اللباس ولو في مورد .
( 3 ) لا بأس بتركه .
( 4 ) بل يجب ، الا انه ليس فيه شئ موقت .