تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
لا يجب السجود وإن كان أحوط . مسألة 15 - لا يجب السجود لقرائة ترجمتها أو سماعها وإن كان المقصود ترجمة الآية . مسألة 16 - يعتبر في هذا السجود بعد تحقق مسماه مضافا إلى النية إباحة المكان ، وعدم علو المسجد بما يزيد على أربعة أصابع ، والأحوط وضع سائر المساجد ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ( 1 ) ، ولا يعتبر فيه الطهارة من الحدث ، ولا من الخبث ، فتسجد الحائض وجوبا عند سببه ، وندبا عند سبب الندب ، وكذا الجنب ، وكذا لا يعتبر فيه الاستقبال ، ولا طهارة موضع الجبهة ، ولا ستر العورة فضلا عن صفات الساتر من الطهارة وعدم كونه حريرا أو ذهبا أو جلد ميتة ، نعم يعتبر ( 2 ) ان لا يكون لباسه مغصوبا إذا كان السجود يعد تصرفا فيه . مسألة 17 - ليس في هذا السجود ، تشهد ، ولا تسليم ، ولا تكبير افتتاح ، نعم يستحب التكبير للرفع منه بل الأحوط عدم تركه ( 3 ) . مسألة 18 - يكفي فيه مجرد السجود ، فلا يجب فيه الذكر ( 4 ) وإن كان يستحب ويكفى في وظيفة الاستحباب كل ما كان ، ولكن الأولى أن يقول : ( سجدت لك يا رب تعبدا ورقا ، لا مستكبرا عن عبادتك ولا مستنكفا ولا مستعظما ، بل أنا عبد ذليل خائف مستجير ) أو يقول : ( لا إله إلا الله حقا حقا ، لا إله إلا الله ايمانا وتصديقا ، لا إله إلا الله عبودية ورقا ، سجدت لك يا رب تعبدا ورقا ، لا مستنكفا ولا مستكبرا ، بل أنا عبد ذليل ضعيف خائف مستجير ) أو يقول : ( الهي آمنا بما كفروا ، وعرفنا منك ما أنكروا ، وأجبناك إلى ما دعوا ، الهي فالعفو العفو ) أو يقول ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم
هامش
( 1 ) بل الأظهر اعتبار ذلك . ( 2 ) الأظهر عدم اعتباره إذ السجود لا يعد تصرفا في اللباس ولو في مورد . ( 3 ) لا بأس بتركه . ( 4 ) بل يجب ، الا انه ليس فيه شئ موقت .