واما الصغرى إذا اختارها فالأقوى وجوب تكرارها ثلاثا ، بل الأحوط ( 1 ) ،
والأفضل في الكبرى أيضا التكرار ثلاثا ، كما أن الأحوط في مطلق الذكر غير
التسبيحة أيضا الثلاث ، وإن كان كل واحد منه بقدر الثلاث من الصغرى ، ويجوز
الزيادة على الثلاث ولو بقصد الخصوصية والجزئية ، والأولى أن يختم على وتر كالثلاث
والخمس والسبع وهكذا ، وقد سمع من الصادق صلوات الله عليه ستون تسبيحة
في ركوعه وسجوده .
مسألة 12 - إذا اتى بالذكر أزيد من مرة لا يجب تعيين الواجب منه ، بل الأحوط
عدمه ( 2 ) خصوصا إذا عينه في غير الأول لاحتمال كون الواجب هو الأول مطلقا ،
بل احتمال كون الواجب هو المجموع فيكون من باب التخيير بين المرة والثلاث
والخمس مثلا .
مسألة 13 - يجوز في حال الضرورة وضيق الوقت الاقتصار على الصغرى
مرة واحدة ، فيجزي سبحان الله مرة .
مسألة 14 - لا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حد الركوع ، وكذا بعد الوصول وقبل الاطمينان والاستقرار ، ولا النهوض قبل تمامه والاتمام حال
الحركة للنهوض ، فلو اتى به كذلك بطل ، وإن كان بحرف واحد منه ، ويجب
اعادته إن كان سهوا ولم يخرج عن حد الركوع ، وبطلت الصلاة مع العمد وان أتى
به ثانيا مع الاستقرار ، الا إذا لم يكن ما اتى به حال عدم الاستقرار بقصد الجزئية بل
بقصد الذكر المطلق .
مسألة 15 - لو لم يتمكن من الطمأنينة لمرض أو غيره سقطت ، لكن يجب عليه
اكمال الذكر الواجب قبل الخروج عن مسمى الركوع وإذا لم يتمكن من البقاء
هامش
( 1 ) اي الأولى .
( 2 ) وإن كان الأظهر جوازه ، بل الظاهر تعين قصد الوجوب في الذكر الأول ،
والاحتمال الثاني ضعيف .