مسألة 8 - إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود وتذكر قبل وضع جبهته على
الأرض رجع إلى القيام ثم ركع ، ولا يكفي ان يقوم منحنيا إلى حد الركوع من
دون أن ينتصب ، وكذا لو تذكر بعد الدخول في السجود أو بعد رفع الرأس من السجدة
الأولى قبل الدخول في الثانية على الأقوى ، وإن كان الأحوط في هذه الصورة إعادة
الصلاة أيضا بعد اتمامها ، واتيان سجدتي السهو ( 1 ) لزيادة السجدة .
مسألة 9 - لو انحنى بقصد الركوع فنسي في الأثناء وهوى إلى السجود ، فإن كان
النسيان قبل الوصول إلى حد الركوع انتصب قائما ثم ركع ، ولا يكفي الانتصاب
إلى الحد الذي عرض له النسيان ثم الركوع ، وإن كان بعد الوصول إلى حده ،
فإن لم يخرج عن حده وجب عليه البقاء مطمئنا ، والاتيان بالذكر ، وان خرج عن
حده فالأحوط إعادة الصلاة بعد اتمامها بأحد الوجهين من العود إلى القيام ثم الهوى
للركوع أو القيام بقصد الرفع منه ، ثم الهوى للسجود ، وذلك لاحتمال كون الفرض
من باب نسيان الركوع ( 2 ) فيتعين الأول ، ويحتمل كونه من باب نسيان الذكر
والطمأنينة في الركوع بعد تحققه ، وعليه فيتعين الثاني ، فالأحوط أن يتمها بأحد
الوجهين ثم يعيدها .
مسألة 10 - ذكر بعض العلماء أنه يكفي في ركوع المرأة ( 3 ) الانحناء بمقدار
يمكن معه ايصال يديها إلى فخذيها فوق ركبتيها ، بل قيل باستحباب ذلك ، والأحوط
كونها كالرجل في المقدار الواجب من الانحناء ، نعم الأولى لها عدم الزيادة في
الانحناء لئلا ترتفع عجيزتها .
مسألة 11 - يكفي في ذكر الركوع التسبيحة الكبرى مرة واحدة كما مر ،
هامش
( 1 ) على القول بوجوبهما لكل زيادة ونقيصة .
( 2 ) هذا هو المتعين فيعود إلى القيام ثم يركع ويتم صلاته ، والأحوط استحبابا
إعادة الصلاة بعد ذلك .
( 3 ) هذا هو الأظهر .