تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
المندوب أيضا ( 1 ) إذا جاء بقصد الخصوصية فلو تركها عمدا بطلت صلاته بخلاف السهو على الأصح ، وإن كان الأحوط الاستيناف إذا تركها فيه أصلا ولو سهوا بل وكذلك إذا تركها في الذكر الواجب . الرابع - رفع الرأس منه حتى ينتصب قائما ، فلو سجد قبل ذلك عامدا بطلت الصلاة . الخامس - الطمأنينة ( 2 ) حال القيام بعد الرفع ، فتركها عمدا مبطل للصلاة مسألة 1 - لا يجب وضع اليدين على الركبتين حال الركوع ، بل يكفي الانحناء بمقدار امكان الوضع كما مر . مسألة 2 - إذا لم يتمكن من الانحناء على الوجه المذكور ولو بالاعتماد على شئ اتى بالقدر الممكن ( 3 ) ، ولا ينتقل إلى الجلوس ، وان تمكن من الركوع منه ، وان لم يتمكن من الانحناء أصلا وتمكن منه جالسا ، اتى به جالسا ، والأحوط صلاة أخرى بالايماء قائما ، وان لم يتمكن منه جالسا أيضا اومأ له وهو قائم برأسه ان أمكن ، والا فبالعينين تغميضا له ، وفتحا للرفع منه ، وان لم يتمكن من ذلك أيضا نواه بقلبه واتى بالذكر الواجب . مسألة 3 - إذا دار الامر بين الركوع جالسا مع الانحناء في الجملة وقائما موميا لا يبعد تقديم الثاني ( 4 ) والأحوط تكرار الصلاة . مسألة 4 - لو أتى بالركوع جالسا ( 5 ) ورفع رأسه منه ثم حصل له التمكن من القيام لا يجب ، بل لا يجوز له اعادته قائما ، بل لا يجب عليه القيام للسجود
هامش
( 1 ) الأظهر عدم اعتبارها في الذكر المندوب . ( 2 ) على الأحوط . ( 3 ) الظاهر أنه ان لم يتمكن من الركوع جالسا يتعين عليه الايماء للركوع ولا يجب الانحناء الممكن ، وان تمكن منه يتخير بين الايماء قائما والركوع جالسا . ( 4 ) بل هو المتعين . ( 5 ) تقدم في مبحث القيام الضابط الكلي في أمثال هذه المسألة .
العروة الوثقى — صفحة 415 | السيد محمد صادق الروحاني