المندوب أيضا ( 1 ) إذا جاء بقصد الخصوصية فلو تركها عمدا بطلت صلاته
بخلاف السهو على الأصح ، وإن كان الأحوط الاستيناف إذا تركها فيه أصلا ولو سهوا
بل وكذلك إذا تركها في الذكر الواجب .
الرابع - رفع الرأس منه حتى ينتصب قائما ، فلو سجد قبل ذلك عامدا
بطلت الصلاة .
الخامس - الطمأنينة ( 2 ) حال القيام بعد الرفع ، فتركها عمدا مبطل للصلاة
مسألة 1 - لا يجب وضع اليدين على الركبتين حال الركوع ، بل يكفي
الانحناء بمقدار امكان الوضع كما مر .
مسألة 2 - إذا لم يتمكن من الانحناء على الوجه المذكور ولو بالاعتماد على
شئ اتى بالقدر الممكن ( 3 ) ، ولا ينتقل إلى الجلوس ، وان تمكن من الركوع
منه ، وان لم يتمكن من الانحناء أصلا وتمكن منه جالسا ، اتى به جالسا ، والأحوط
صلاة أخرى بالايماء قائما ، وان لم يتمكن منه جالسا أيضا اومأ له وهو قائم برأسه ان
أمكن ، والا فبالعينين تغميضا له ، وفتحا للرفع منه ، وان لم يتمكن من ذلك أيضا
نواه بقلبه واتى بالذكر الواجب .
مسألة 3 - إذا دار الامر بين الركوع جالسا مع الانحناء في الجملة وقائما موميا
لا يبعد تقديم الثاني ( 4 ) والأحوط تكرار الصلاة .
مسألة 4 - لو أتى بالركوع جالسا ( 5 ) ورفع رأسه منه ثم حصل له التمكن
من القيام لا يجب ، بل لا يجوز له اعادته قائما ، بل لا يجب عليه القيام للسجود
هامش
( 1 ) الأظهر عدم اعتبارها في الذكر المندوب .
( 2 ) على الأحوط .
( 3 ) الظاهر أنه ان لم يتمكن من الركوع جالسا يتعين عليه الايماء للركوع ولا يجب
الانحناء الممكن ، وان تمكن منه يتخير بين الايماء قائما والركوع جالسا .
( 4 ) بل هو المتعين .
( 5 ) تقدم في مبحث القيام الضابط الكلي في أمثال هذه المسألة .