خصوصا إذا كان بعد السمعلة ، وإن كان أحوط ، وكذا لا يجب اعادته بعد اتمامه بالانحناء
الغير التام ، واما لو حصل له التمكن في أثناء الركوع جالسا ، فإن كان بعد تمام
الذكر الواجب يجتزئ به ، لكن يجب عليه الانتصاب للقيام بعد الرفع ، وان حصل
قبل الشروع فيه ، أو قبل تمام الذكر ، يجب عليه أن يقوم منحنيا إلى حد الركوع
القيامي ، ثم اتمام الذكر والقيام بعده ، والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة وان حصل
في أثناء الركوع بالانحناء الغير التام أو في أثناء الركوع الايمائي ، فالأحوط
الانحناء ( 1 ) إلى حد الركوع وإعادة الصلاة .
مسألة 5 - زيادة الركوع الجلوسي والايمائي مبطلة ولو سهوا كنقيصته .
مسألة 6 - إذا كان كالراكع خلقة أو لعارض فان تمكن من الانتصاب ولو
بالاعتماد على شئ وجب عليه ذلك لتحصيل القيام الواجب حال القراءة وللركوع
والا فللركوع فقط فيقوم وينحني ، وان لم يتمكن من ذلك لكن تمكن من الانتصاب
في الجملة فكذلك ، وان لم يتمكن أصلا ، فان تمكن من الانحناء أزيد من المقدار
الحاصل بحيث لا يخرج عن حد الركوع وجب ( 2 ) وان لم يتمكن من الزيادة
أو كان على أقصى مراتب الركوع بحيث لو انحنى أزيد خرج عن حده ، فالأحوط له
الايماء بالرأس ( 3 ) وان لم يمكن ، فبالعينين له تغميضا . وللرفع منه فتحا والا فينوي
به قلبا ( 4 ) ويأتي بالذكر .
مسألة 7 - يعتبر في الانحناء ان يكون بقصد الركوع ولو اجمالا بالبقاء على
نيته في أول الصلاة بأن لا ينوي الخلاف ، فلو انحنى بقصد وضع شئ على الأرض
أو رفعه أو قتل عقرب أو حية أو نحو ذلك لا يكفي في جعله ركوعا ، بل لا بد من القيام
ثم الانحناء للركوع ، ولا يلزم منه زيادة الركن .
هامش
( 1 ) بل الأقوى ذلك ولا تجب إعادة الصلاة .
( 2 ) الأظهر هو لزوم الايماء حينئذ والاجتزاء به ، والأحوط ضم ما في المتن اليه .
( 3 ) بل الأظهر ذلك .
( 4 ) على الأحوط .