في حد الركوع إلى تمام الذكر يجوز له الشروع قبل الوصول أو الاتمام حال
النهوض .
مسألة 16 - لو ترك الطمأنينة في الركوع أصلا بأن لم يبق في حده بل رفع رأسه
بمجرد الوصول سهوا ، فالأحوط إعادة الصلاة لاحتمال توقف صدق الركوع على
الطمأنينة في الجملة ، لكن الأقوى الصحة .
مسألة 17 - يجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى والصغرى ، وكذا بينهما وبين
غيرهما من الأذكار .
مسألة 18 - إذا شرع في التسبيح بقصد الصغرى يجوز له ان يعدل في الأثناء
إلى الكبرى ، مثلا إذا قال : سبحان بقصد ان يقول : سبحان الله فعدل وذكر بعده
ربي العظيم جاز ، وكذا العكس ، وكذا إذا قال : سبحان الله بقصد الصغرى ، ثم ضم
اليه والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وبالعكس .
مسألة 19 - يشترط في ذكر الركوع ، العربية ، والموالاة ، وأداء الحروف من
مخارجها الطبيعية وعدم المخالفة في الحركات الاعرابية والبنائية .
مسألة 20 - يجوز في لفظة ربي العظيم ان يقرأ باشباع كسر الباء من ربي
وعدم اشباعه .
مسألة 21 - إذا تحرك في حال الذكر الواجب بسبب قهري بحيث خرج عن
الاستقرار وجب اعادته ( 1 ) بخلاف الذكر المندوب .
مسألة 22 - لا بأس بالحركة اليسيرة التي لا تنافي صدق الاستقرار ، وكذا بحركة
أصابع اليد أو الرجل بعد كون البدن مستقرا .
مسألة 23 - إذا وصل في الانحناء إلى أول حد الركوع فاستقر وأتى بالذكر
أو لم يأت به ثم انحنى أزيد بحيث وصل إلى آخر الحد لا بأس به ، وكذا العكس ،
ولا يعد من زيادة الركوع ، بخلاف ما إذا وصل إلى أقصى الحد ثم نزل أزيد ثم
هامش
( 1 ) على الأحوط .