مسألة 9 - قد مر أنه يجب كون القراءة وسائر الأذكار حال الاستقرار ، فلو
أراد حال القراءة التقدم أو التأخر قليلا أو الحركة إلى أحد الجانبين ، أو أن ينحني
لأخذ شئ من الأرض ، أو نحو ذلك ، يجب ان يسكت حال الحركة ، وبعد الاستقرار
يشرع في قرائته ، لكن مثل تحريك اليد أو أصابع الرجلين لا يضر ، وإن كان الأولى
بل الأحوط تركه أيضا .
مسألة 10 - إذا سمع اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أثناء القراءة يجوز بل يستحب ان
يصلي عليه ( 1 ) ، ولا ينافي الموالاة كما في سائر مواضع الصلاة ، كما أنه إذا سلم
عليه من يجب رد سلامه يجب ولا ينافي .
مسألة 11 - إذا تحرك حال القراءة قهرا بحيث خرج عن الاستقرار فالأحوط
إعادة ما قرأه في تلك الحالة .
مسألة 12 - إذا شك في صحة قراءة آية أو كلمة يجب اعادتها إذا لم يتجاوز
ويجوز بقصد الاحتياط مع التجاوز ، ولا بأس بتكرارها مع تكرر الشك ما لم يكن
عن وسوسة ، ومعه يشكل الصحة إذا أعاد ( 2 ) .
مسألة 13 - في ضيق الوقت يجب الاقتصار على المرة في التسبيحات الأربعة .
مسألة 14 - يجوز في إياك نعبد وإياك نستعين القراءة في اشباع كسر الهمزة
بلا اشباعه .
مسألة 15 - إذا شك في حركة كلمة أو مخرج حروفها لا يجوز ان يقرأ بالوجهين ( 3 )
مع فرض العلم ببطلان أحدهما بل مع الشك أيضا كما مر ، لكن لو اختار أحد الوجهين
مع البناء على إعادة الصلاة لو كان باطلا لا بأس به .
مسألة 16 - الأحوط فيما يجب قرائته جهرا ان يحافظ على الاجهار في جميع
هامش
( 1 ) وعلى آله .
( 2 ) لا يبعد القول بها .
( 3 ) قد مر ما في اطلاقة .