مضافا إلى أجرهما ، بل ورد انه لا تزكو صلاة الا بهما ، ويستحب في صلاة الصبح من
الاثنين والخميس سورة هل أتى في الأولى ، وهل اتاك في الثانية .
مسألة 1 - يكره ترك سورة التوحيد في جميع الفرائض الخمسة .
مسألة 2 - يكره قراءة التوحيد بنفس واحد ، وكذا قراءة الحمد والسورة
بنفس واحد .
مسألة 3 - يكره أن يقرأ سورة واحدة في الركعتين الا سورة التوحيد .
مسألة 4 - يجوز تكرار الآية في الفريضة وغيرها ، والبكاء ( 1 ) ففي الخبر
كان علي بن الحسين عليه السلام إذا قرأ مالك يوم الدين يكررها حتى يكاد أن يموت ، وفي
آخر عن موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يصلي له أن يقرأ في الفريضة فتمر الآية
فيها التخويف فيبكي ويردد الآية ؟ قال عليه السلام : يردد القرآن ما شاء وان جاءه البكاء
فلا بأس .
مسألة 5 - يستحب إعادة الجمعة ، أو الظهر في يوم الجمعة إذا صلاهما فقرأ
غير الجمعة والمنافقين ، أو نقل النية إلى النفل إذا كان في الأثناء واتمام ركعتين
ثم استيناف الفرض بالسورتين .
مسألة 6 - يجوز قراءة المعوذتين في الصلاة ، وهما من القرآن .
مسألة 7 - الحمد سبع آيات ، والتوحيد أربع آيات ( 2 ) .
مسألة 8 - الأقوى جواز قصد انشاء الخطاب بقوله : ( إياك نعبد وإياك نستعين )
إذا قصد القرآنية أيضا بأن يكون قاصدا للخطاب بالقرآن ، بل وكذا في سائر الآيات ،
فيجوز انشاء الحمد بقوله : ( الحمد لله رب العالمين ) وانشاء المدح في ( الرحمن
الرحيم ) وانشاء طلب الهداية في ( اهدنا الصراط المستقيم ) ولا ينافي قصد القرآنية
مع ذلك .
هامش
( 1 ) لذكر جنة أو نار ، وهو حينئذ من المستحبات .
( 2 ) بل خمس آيات .