مسألة 2 - الأقوى كون التسبيحات أفضل من قراءة الحمد في الأخيرتين ،
سواء كان منفردا أو اماما ( 1 ) أو مأموما .
مسألة 3 - يجوز أن يقرأ في احدى الأخيرتين الحمد ، وفي الأخرى التسبيحات
فلا يلزم اتحادهما في ذلك .
مسألة 4 - يجب فيهما الاخفات سواء قرأ الحمد أو التسبيحات ، نعم إذا
قرأ الحمد يستحب الجهر بالبسملة على الأقوى ، وإن كان الاخفات فيها أيضا أحوط .
مسألة 5 - إذا جهر عمدا بطلت صلاته ، وأما إذا اجهر جهلا أو نسيانا صحت
ولا يجب الإعادة ، وان تذكر قبل الركوع .
مسألة 6 - إذا كان عازما من أول الصلاة على قراءة الحمد يجوز له أن يعدل
عنه إلى التسبيحات ، وكذا العكس ، بل يجوز العدول في أثناء أحدهما إلى الآخر
وإن كان الأحوط عدمه .
مسألة 7 - لو قصد الحمد فسبق لسانه إلى التسبيحات فالأحوط عدم الاجتزاء
به ( 2 ) ، وكذا العكس ، نعم لو فعل ذلك غافلا من غير قصد إلى أحدهما فالأقوى
الاجتزاء به ، وإن كان من عادته خلافه .
مسألة 8 - إذا قرء الحمد بتخيل انه في احدى الأوليين فذكر انه في احدى
الأخيرتين فالظاهر الاجتزاء به ، ولا يلزم الإعادة أو قراءة التسبيحات وأن كان قبل
الركوع ، كما أن الظاهر أن العكس كذلك ، فإذا قرأ الحمد بتخيل أنه في احدى
الأخيرتين ثم تبين أنه في احدى الأوليين لا يجب عليه الإعادة ، نعم لو قرء التسبيحات
ثم تذكر قبل الركوع أنه في احدى الأوليين يجب عليه قراءة الحمد وسجود
هامش
( 1 ) الأظهر ان الأفضل للامام القراءة ، وللمنفرد هما سواء ، وللمأموم التسبيح في
الاخفاتية ، وفي الجهرية الأحوط له اختيار التسبيح .
( 2 ) إن كان مراده صورة تحقق القصد إلى ما اتى به ، وإن كان قاصدا غيره سابقا فالأظهر
الاجتزاء به ، وإن كان مراده صورة صدوره عن غير قصد اليه فالأظهر عدم الاجتزاء به ، وبه يظهر
الحكم في الفرع الثاني .