تفخيمه كما هو القاعدة الكلية من تفخيمه إذا كان قبله مفتوحا أو مضموما ، وترقيقه
إذا كان مكسورا .
مسألة 57 - يجوز قراءة مالك وملك يوم الدين ( 1 ) ، ويجوز في الصراط
بالصاد والسين بأن يقول : السراط المستقيم ، وسراط الذين .
مسألة 58 - يجوز في كفوا أحد أربعة وجوه : كفؤا بضم الفاء وبالهمزة ،
وكفؤا بسكون الفاء وبالهمزة ، وكفوا بضم الفاء وبالواو ، وكفوا بسكون الفاء
وبالواو وإن كان الأحوط ترك الأخيرة .
مسألة 59 - إذا لم يدر اعراب كلمة أو بنائها أو بعض حروفها أنه الصاد مثلا
أو السن أو نحو ذلك يجب عليه أن يتعلم . ولا يجوز له أن يكررها بالوجهين ( 2 ) لان
الغلط من الوجهين ملحق بكلام الآدميين .
مسألة 60 - إذا اعتقد كون الكلمة على الوجه الكذائي من حيث الاعراب
أو البناء أو مخرج الحرف فصلى مدة على تلك الكيفية ، ثم تبين له كونه غلطا فالأحوط
الإعادة أو القضاء ، وإن كان الأقوى عدم الوجوب .
25 - فصل
في الركعة الثالثة من المغرب والأخيرتين من الظهرين والعشاء ، يتخير بين
قراءة الحمد أو التسبيحات الأربعة وهي ، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ،
والأقوى اجزاء المرة ، والأحوط الثلاث ، والأولى إضافة الاستغفار إليها ، ولو بأن يقول
( اللهم اغفر لي ) ومن لا يستطيع يأتي بالممكن منها ، والا اتى بالذكر المطلق وإن كان
قادرا على قراءة الحمد تعينت حينئذ .
مسألة 1 - إذا نسي الحمد في الركعتين الأوليين فالأحوط اختيار قرائته
في الأخيرتين ، لكن الأقوى بقاء التخيير بينه وبين التسبيحات .
هامش
( 1 ) والأول أرجح ، كما أن الأرجح في الصراط بالصاد ، وفي كفوا بالواو وضم الفاء
( 2 ) الا إذا كان له معنى صحيح على كل من القرائتين وكان يصدق على كل منهما الدعاء
أو الذكر ، إذ غير القرآن حينئذ لا يكون ملحقا بكلام الآدميين .