المجموع سبعة ، وتسمى بالتكبيرات الافتتاحية ، ويجوز الاقتصار على الخمس وعلى
الثلاث ، ولا يبعد التخيير ( 1 ) في تعيين تكبيرة الاحرام في أيتها شاء ، بل نية الاحرام
بالجميع أيضا ( 2 ) لكن الأحوط اختيار الأخيرة ، ولا يكفي قصد الافتتاح ( 3 ) بأحدها
المبهم من غير تعيين ، والظاهر عدم اختصاص استحبابها في اليومية ، بل تستحب في جميع
الصلوات الواجبة والمندوبة ، وربما يقال بالاختصاص بسبعة مواضع ، وهي كل صلاة
واجبة ، وأول ركعة من صلاة الليل ، ومفردة الوتر ، وأول ركعة من نافلة الظهر ،
وأول ركعة من نافلة المغرب ، وأول ركعة من صلاة الاحرام ، والوتيرة ، ولعل
القائل أراد تأكدها في هذه المواضع .
مسألة 11 - لما كان في مسألة تعيين تكبيرة الاحرام - إذا أتى بالسبع ، أو الخمس
أو الثلاث - احتمالات بل أقوال : تعيين الأول ، وتعيين الأخير ، والتخيير ، والجميع
فالأولى لمن أراد احراز جميع الاحتمالات ، ومراعاة الاحتياط من جميع الجهات
ان يأتي بها بقصد ( 4 ) انه إن كان الحكم هو التخيير فالافتتاح هو كذا ، ويعين في قلبه
ما شاء ، والا فهو ما عند الله من الأول أو الأخير أو الجميع .
مسألة 12 - يجوز الاتيان بالسبع ولاء من غير فصل بالدعاء ، لكن الأفضل ان
يأتي بالثلاث ثم يقول : ( اللهم أنت الملك الحق لا إله إلا أنت ، سبحانك اني ظلمت
نفسي فاغفر لي ذنبي انه لا يغفر الذنوب الا أنت ) ثم يأتي باثنتين ويقول : ( لبيك وسعديك
والخير في يديك ، والشر ليس إليك ، والمهدي من هديت ، لا ملجأ منك الا إليك ،
سبحانك وحنانيك ، تباركت وتعاليت ، سبحانك رب البيت ) ثم يأتي باثنتين ويقول :
( وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض ، عالم الغيب والشهادة ، حنيفا
مسلما وما انا من المشركين ، ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ،
هامش
( 1 ) بل هو الأقوى ، والأحوط اختيار الأخيرة .
( 2 ) فيه تأمل ونظر .
( 3 ) لا يبعد القول بكفايته .
( 4 ) فيه تأمل بل في صحة الصلاة معه .