تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
المجموع سبعة ، وتسمى بالتكبيرات الافتتاحية ، ويجوز الاقتصار على الخمس وعلى الثلاث ، ولا يبعد التخيير ( 1 ) في تعيين تكبيرة الاحرام في أيتها شاء ، بل نية الاحرام بالجميع أيضا ( 2 ) لكن الأحوط اختيار الأخيرة ، ولا يكفي قصد الافتتاح ( 3 ) بأحدها المبهم من غير تعيين ، والظاهر عدم اختصاص استحبابها في اليومية ، بل تستحب في جميع الصلوات الواجبة والمندوبة ، وربما يقال بالاختصاص بسبعة مواضع ، وهي كل صلاة واجبة ، وأول ركعة من صلاة الليل ، ومفردة الوتر ، وأول ركعة من نافلة الظهر ، وأول ركعة من نافلة المغرب ، وأول ركعة من صلاة الاحرام ، والوتيرة ، ولعل القائل أراد تأكدها في هذه المواضع . مسألة 11 - لما كان في مسألة تعيين تكبيرة الاحرام - إذا أتى بالسبع ، أو الخمس أو الثلاث - احتمالات بل أقوال : تعيين الأول ، وتعيين الأخير ، والتخيير ، والجميع فالأولى لمن أراد احراز جميع الاحتمالات ، ومراعاة الاحتياط من جميع الجهات ان يأتي بها بقصد ( 4 ) انه إن كان الحكم هو التخيير فالافتتاح هو كذا ، ويعين في قلبه ما شاء ، والا فهو ما عند الله من الأول أو الأخير أو الجميع . مسألة 12 - يجوز الاتيان بالسبع ولاء من غير فصل بالدعاء ، لكن الأفضل ان يأتي بالثلاث ثم يقول : ( اللهم أنت الملك الحق لا إله إلا أنت ، سبحانك اني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي انه لا يغفر الذنوب الا أنت ) ثم يأتي باثنتين ويقول : ( لبيك وسعديك والخير في يديك ، والشر ليس إليك ، والمهدي من هديت ، لا ملجأ منك الا إليك ، سبحانك وحنانيك ، تباركت وتعاليت ، سبحانك رب البيت ) ثم يأتي باثنتين ويقول : ( وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض ، عالم الغيب والشهادة ، حنيفا مسلما وما انا من المشركين ، ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ،
هامش
( 1 ) بل هو الأقوى ، والأحوط اختيار الأخيرة . ( 2 ) فيه تأمل ونظر . ( 3 ) لا يبعد القول بكفايته . ( 4 ) فيه تأمل بل في صحة الصلاة معه .