مسألة 3 - الأحوط تفخيم اللام من الله ، والراء من أكبر ، ولكن الأقوى
الصحة مع تركه أيضا .
مسألة 4 - يجب فيها القيام والاستقرار ، فلو ترك أحدهما بطل عمدا كان أو
سهوا ( 1 ) .
مسألة 5 - يعتبر في صدق التلفظ بها بل وبغيرها من الأذكار والأدعية والقرآن
ان يكون بحيث يسمع نفسه تحقيقا أو تقديرا ، فلو تكلم بدون ذلك لم يصح .
مسألة 6 - من لم يعرفها يجب عليه ان يتعلم ، ولا يجوز له الدخول في الصلاة
قبل التعلم الا إذا ضاق الوقت فيأتي بها ملحونة ، وان لم يقدر فترجمتها ( 2 ) من غير
العربية ، ولا يلزم ان يكون بلغته ، وإن كان أحوط ، ولا يجزي عن الترجمة غيرها من
الأذكار والأدعية ، وان كانت بالعربية ، وان أمكن له النطق بها بتلقين الغير حرفا
فحرفا ( 3 ) قدم على الملحون والترجمة .
مسألة 7 - الأخرس يأتي بها على قدر الامكان ، وان عجز عن النطق أصلا أخطرها
بقلبه وأشار إليها ( 4 ) مع تحريك لسانه ان أمكنه .
مسألة 8 - حكم التكبيرات المندوبة فيما ذكر حكم تكبيرة الاحرام حتى في
إشارة الأخرس .
مسألة 9 - إذا ترك التعلم في سعة الوقت حتى ضاق أثم وصحت صلاته على
الأقوى ، والأحوط القضاء بعد التعلم .
مسألة 10 - يستحب الاتيان بست تكبيرات مضافا إلى تكبيرة الاحرام ، فيكون
هامش
( 1 ) عدم بطلان الصلاة بترك الاستقرار سهوا هو الأظهر ، الا ان الاحتياط بالإعادة ،
سيما في ترك الاستقرار بمعنى الوقوف لا ينبغي تركه .
( 2 ) الأظهر بحسب القواعد سقوط امرها في الفرض الا انه لافتاء الأصحاب بوجوب
الترجمة لا يترك الاحتياط باتيانها .
( 3 ) بحيث لا يفوت الموالاة بين الحروف .
( 4 ) بإصبعه .