تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
ركعات الصلاة ، حيث إنه لو تخيل أن ما بيده من الركعة ثانية مثلا فبان أنها الأولى ، أو العكس ، أو نحو ذلك لا يضر ، ويحسب على ما هو الواقع . 22 - فصل في تكبيرة الاحرام وتسمى تكبيرة الافتتاح أيضا ، وهي أول الأجزاء الواجبة للصلاة ، بناءا على كون النية شرطا ، وبها يحرم على المصلي المنافيات ، وما لم يتمها يجوز له قطعها ، وتركها عمدا وسهوا مبطل ، كما أن زيادتها أيضا كذلك ( 1 ) فلو كبر بقصد الافتتاح واتى بها على الوجه الصحيح ، ثم كبر بهذا القصد ثانيا بطلت واحتاج إلى ثالثه ، فان أبطلها بزيادة رابعة احتاج إلى خامسة ، وهكذا تبطل بالشفع وتصح بالوتر ، ولو كان في أثناء صلاة فنسي وكبر لصلاة أخرى فالأحوط اتمام الأولى واعادتها ( 2 ) وصورتها : ( الله أكبر ) من غير تغيير ولا تبديل ، ولا يجزي مرادفها ولا ترجمتها بالعجمية أو غيرها ، والأحوط عدم وصلها ( 3 ) بما سبقها من الدعاء أو لفظ النية ، وإن كان الأقوى جوازه ، ويحذف الهمزة من الله حينئذ كما أن الأقوى جواز وصلها بما بعدها من الاستعادة أو البسملة أو غيرهما ، ويجب حينئذ اعراب راء أكبر ، لكن الأحوط عدم الوصل ، ويجب اخراج حروفها من مخارجها والموالاة بينها وبين الكلمتين . مسألة 1 - لو قال : الله تعالى أكبر لم يصح ولو قال : الله أكبر من أن يوصف أو من كل شي ، فالأحوط الاتمام والإعادة وإن كان الأقوى الصحة ( 4 ) إذا لم يكن بقصد التشريع . مسألة 2 - لو قال : الله اكبار ، باشباع فتحة الباء حتى تولد الألف بطل كما أنه لو شدد راء أكبر بطل أيضا .
هامش
( 1 ) الأظهر ان زيادتها سهوا لا يوجب البطلان . ( 2 ) الأظهر الاكتفاء باتمام الأولى . ( 3 ) لا يترك ، وكذا لا يترك الاحتياط بعدم وصلها بما بعدها . ( 4 ) فيه تأمل ونظر والاحتياط بالإعادة لا يترك .
العروة الوثقى — صفحة 386 | السيد محمد صادق الروحاني