مسألة 26 - لا بأس بترامي العدول ( 1 ) كما لو عدل في الفوائت إلى سابقة
فذكر سابقة عليها فإنه يعدل منها إليها وهكذا .
مسألة 27 - لا يجوز العدول بعد الفراغ الا في الظهرين إذا أتى بنية العصر بتخيل
أنه صلى الظهر فبان أنه لم يصلها ، حيث إن مقتضى رواية صحيحة أنه يجعلها ظهرا
وقد مر سابقا ( 2 ) .
مسألة 28 - يكفي في العدول مجرد النية من غير حاجة إلى ما ذكر في ابتداء النية .
مسألة 29 - إذا شرع في السفر وكان في السفينة أو الكاري مثلا فشرع في الصلاة
بنية التمام قبل الوصول إلى حد الترخص فوصل في الأثناء إلى حد الترخص ، فإن لم
يدخل في ركوع الثالثة فالظاهر أنه يعدل إلى القصر ، وان دخل في ركوع الثالثة
فالأحوط الاتمام والإعادة قصرا ( 3 ) وإن كان في السفر ودخل في الصلاة بنية القصر
فوصل إلى حد الترخص يعدل إلى التمام .
مسألة 30 - إذا دخل في الصلاة بقصد ما في الذمة فعلا ، وتخيل أنها الظهر مثلا
ثم تبين أن ما في ذمته هي العصر أو بالعكس فالظاهر الصحة ( 4 ) لأن الاشتباه انما هو في
التطبيق .
مسألة 31 - إذا تخل أنه أتى بركعتين من نافلة الليل مثلا فقصد الركعتين
الثانيتين أو نحو ذلك فبان أنه لم يصل الأوليين صحت وحسبت له الأوليان ، وكذا
في نوافل الظهرين ، وكذا إذا تبين بطلان الأوليين ، وليس هذا من باب العدول ،
بل من جهة أنه لا يعتبر قصد كونهما أوليين أو ثانيتين فتحسب على ما هو الواقع ، نظير
هامش
( 1 ) فيما لو عدل من حاضرة إلى سابقتها ثم ذكر ان عليه فائتة ، واما ترامي العدول
في الفوائت فمحل اشكال بل منع : لما تقدم من عدم ثبوت جواز العدول فيها .
( 2 ) وقد مر انه لأجل عدم افتاء المشهور بمضمونها ، الاحتياط باتيان أربع ركعات
بقصد ما في الذمة لا يترك .
( 3 ) وإن كان الأظهر جواز القطع والإعادة قصرا .
( 4 ) الا إذا اعتقد جزما انها صلاة معينة كالظهر وقصد عنوانها ، فإنها حينئذ لا تصح .