فالفصل الطويل المخل بحسب عرف المتشرعة بينهما أو بينهما وبين الصلاة مبطل .
الخامس - الاتيان بهما على الوجه الصحيح بالعربية ، فلا يجزي ترجمتهما ،
ولا مع تبديل حرف بحرف .
السادس - دخول الوقت ، فلو أتى بهما قبله ، ولولا عن عمد لم يجتز بهما ،
وان دخل الوقت في الأثناء ، نعم لا يبعد جواز تقديم الاذان قبل الفجر ( 1 ) للاعلام
وإن كان الأحوط اعادته بعده .
السابع - الطهارة من الحدث في الإقامة على الأحوط ، بل لا يخلو عن قوة ( 2 )
بخلاف الاذان .
مسألة 1 - إذا شك في الاتيان بالاذان بعد الدخول في الإقامة لم يعتن به
وكذا لو شك في فصل من أحدهما بعد الدخول في الفصل اللاحق ، ولو شك قبل
التجاوز أتى بما شك فيه .
18 - فصل
يستحب فيهما أمور : الأول - الاستقبال ( 3 ) . الثاني - القيام ( 4 ) .
الثالث - الطهارة في الاذان ، واما الإقامة فقد عرفت ان الأحوط بل لا يخلو
عن قوة اعتبارها فيها ، بل الأحوط اعتبار الاستقبال والقيام أيضا فيها ، وإن كان الأقوى
الاستحباب .
الرابع - عدم التكلم في أثنائهما ، بل يكره ( بعد قد قامت الصلاة ) للمقيم
بل لغيره أيضا في صلاة الجماعة ، الا في تقديم امام ، بل مطلق ما يتعلق بالصلاة ،
هامش
( 1 ) المستفاد من النصوص ان ما يقدم على الفجر ليس هو اذان الصلاة بل هو عمل
مستحب بنفسه ، فالأظهر اعادته بعد الفجر لو قدمه عليه .
( 2 ) بل هو الأقوى .
( 3 ) لا يترك الاحتياط برعايته حال التشهد لو لم يكن ذلك اظهر .
( 4 ) الأظهر اعتباره في الإقامة كالطهارة .