كتسوية صف ونحوه ، بل يستحب له اعادتها حينئذ .
الخامس - الاستقرار في الإقامة .
السادس - الجزم في أواخر فصولهما مع التأني في الأذان والحدر في الإقامة
على وجه لا ينافي قاعدة الوقف .
السابع - الافصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة في آخر كل فصل هو فيه .
الثامن - وضع الإصبعين في الاذنين في الاذان .
التاسع - مد الصوت في الأذان ورفعه ، ويستحب الرفع في الإقامة أيضا ،
الا انه دون الأذان .
العاشر - الفصل بين الأذان والإقامة بصلاة ركعتين ( 1 ) أو خطوة أو قعدة
أو سجدة أو ذكر أو دعاء أو سكوت ، بل أو تكلم ، لكن في غير الغداة بل لا يبعد
كراهته فيها .
مسألة 1 - لو اختار السجدة يستحب أن يقول في سجوده : ( رب سجدت لك
خاضعا خاشعا ) أو يقول : ( لا إله إلا أنت سجدت لك خاضعا خاشعا ) ولو اختار
القعدة يستحب أن يقول : ( اللهم اجعل قلبي بارا ورزقي دارا وعملي سارا واجعل لي
عند قبر نبيك قرارا ومستقرا ) ولو اختار الخطوة ان يقول : ( بالله أستفتح وبمحمد
صلى الله عليه وآله وسلم استنجح وأتوجه ، اللهم صل على محمد وآل محمد واجعلني بهم وجيها في
الدنيا والآخرة ومن المقربين ) .
مسألة 2 - يستحب لمن سمع المؤذن يقول : ( أشهد أن لا إله إلا الله ، واشهد
أن محمدا رسول الله ) أن يقول : وأنا أشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمد رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم اكتفى بها عن كل من أبى وجهد ، واعين بها من
أقر وشهد .
مسألة 3 - يستحب في المنصوب للأذان أن يكون عدلا رفيع الصوت ، مبصرا
هامش
( 1 ) في غير المغرب ، واما فيها فيستحب الفصل بجلسة خفيفة أو نحوها .