مسألة 1 - لا بأس بالصلاة في البيع والكنايس ( 1 ) وان لم ترش ، وإن كان من
غير اذن من أهلها كسائر مساجد المسلمين .
مسألة 2 - لا بأس بالصلاة خلف قبور الأئمة عليهم السلام ولا على يمينها وشمالها وإن كان
الأولى الصلاة عند جهة الرأس على وجه لا يساوي الإمام عليه السلام .
مسألة 3 - يستحب أن يجعل المصلي بين يديه سترة إذا لم يكن قدامه حائط
أو صف للحيلولة بينه وبين من يمر بين يديه ، إذا كان في معرض المرور ، وان علم
بعدم المرور فعلا ، وكذا إذا كان هناك شخص حاضر ، ويكفي فيها عود أو حبل أو
كومة تراب ، بل يكفي الخط ، ولا يشترط فيها الحلية والطهارة ، وهي نوع تعظيم
وتوقير للصلاة ، وفيها إشارة إلى الانقطاع عن الخلق ، والتوجه إلى الخالق .
مسألة 4 - يستحب الصلاة في المساجد ، وأفضلها مسجد الحرام ، فالصلاة فيه
تعدل ألف ألف صلاة ، ثم مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصلاة فيه تعدل عشرة آلاف ، ومسجد
الكوفة ، وفيه تعدل ألف صلاة ، والمسجد الأقصى ، وفيه تعدل ألف صلاة أيضا ، ثم
مسجد الجامع ، وفيه تعدل مائة ، ومسجد القبيلة ، وفيه تعدل خمسا وعشرين ، ومسجد
السوق وفيه تعدل اثنى عشر ، ويستحب أن يجعل في بيته مسجدا ، أي مكانا معدا
للصلاة فيه ، وإن كان لا يجري عليه أحكام المسجد ، والأفضل للنساء الصلاة في بيوتهن
وأفضل البيوت بيت المخدع ، أي بيت الخزانة في البيت .
مسألة 5 - يستحب الصلاة في مشاهد الأئمة عليهم السلام وهي البيوت التي أمر الله
تعالى أن ترفع ويذكر فيها اسمه ، بل هي أفضل من المساجد ، بل قد ورد في الخبر أن
الصلاة عند علي عليه السلام بمائتي ألف صلاة ، وكذا يستحب في روضات الأنبياء ، ومقام
الأولياء والصلحاء والعلماء والعباد ، بل الاحياء منهم أيضا .
مسألة 6 - يستحب تفريق الصلاة في أماكن متعددة ، لتشهد له يوم القيامة ففي
الخبر سأل الراوي أبا عبد الله عليه السلام يصلي الرجل نوافله في موضع أو يفرقها ؟ قال عليه السلام
هامش
( 1 ) إذا كانت موقوفة للعبادة .