تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
في سعة الوقت ، وفي الضيق يسجد على ثوبه القطن أو الكتان أو المعادن أو ظهر الكف على الترتيب ( 1 ) مسألة 28 - إذا سجد على ما لا يجوز باعتقاد أنه مما يجوز ، فإن كان بعد رفع الرأس مضى ولا شئ عليه ( 2 ) وإن كان قبله جر جبهته ان أمكن ( 3 ) والا قطع الصلاة في السعة ، وفي الضيق أتم على ما تقدم ان أمكن ، والا اكتفى به . 14 - فصل في الأمكنة المكروهة وهي مواضع ( 4 ) : أحدها - الحمام وإن كان نظيفا حتى المسلخ منه عند بعضهم ولا بأس بالصلاة على سطحه . الثاني - المزبلة . الثالث - المكان المتخذ للكنيف ولو سطحا متخذا لذلك . الرابع - المكان الكثيف الذي يتنفر منه الطبع . الخامس - المكان الذي يذبح فيه الحيوانات أو ينحر . السادس - بيت المسكر . السابع - المطبخ وبيت النار . الثامن - دور المجوس الا إذا رشها ثم صلى فيها بعد الجفاف . التاسع - الأرض السبخة . العاشر - كل أرض نزل فيها عذاب أو خسف . الحادي عشر - أعطان الإبل وان كنست ورشت . الثاني عشر - مرابط الخيل والبغال والحمير والبقر ومرابض الغنم . الثالث عشر - على الثلج والجمد . الرابع عشر - قرى النمل وأوديتها وان لم يكن فيها نمل ظاهر حال الصلاة
هامش
( 1 ) بالنحو المتقدم . ( 2 ) بل أعاد السجدة ، والأحوط إعادة الصلاة بعد ذلك . ( 3 ) إذا أمكن الجر تخير بينه وبين الرفع والوضع على ما يصح السجود عليه والا وجب الرفع . ( 4 ) لم تثبت الكراهة في بعض تلك المواضع لكن الاحتياط حسن .
العروة الوثقى — صفحة 361 | السيد محمد صادق الروحاني