في سعة الوقت ، وفي الضيق يسجد على ثوبه القطن أو الكتان أو المعادن أو ظهر الكف
على الترتيب ( 1 )
مسألة 28 - إذا سجد على ما لا يجوز باعتقاد أنه مما يجوز ، فإن كان بعد رفع
الرأس مضى ولا شئ عليه ( 2 ) وإن كان قبله جر جبهته ان أمكن ( 3 ) والا قطع الصلاة
في السعة ، وفي الضيق أتم على ما تقدم ان أمكن ، والا اكتفى به .
14 - فصل في الأمكنة المكروهة
وهي مواضع ( 4 ) : أحدها - الحمام وإن كان نظيفا حتى المسلخ منه عند بعضهم
ولا بأس بالصلاة على سطحه . الثاني - المزبلة .
الثالث - المكان المتخذ للكنيف ولو سطحا متخذا لذلك .
الرابع - المكان الكثيف الذي يتنفر منه الطبع .
الخامس - المكان الذي يذبح فيه الحيوانات أو ينحر .
السادس - بيت المسكر . السابع - المطبخ وبيت النار .
الثامن - دور المجوس الا إذا رشها ثم صلى فيها بعد الجفاف .
التاسع - الأرض السبخة . العاشر - كل أرض نزل فيها عذاب أو خسف .
الحادي عشر - أعطان الإبل وان كنست ورشت .
الثاني عشر - مرابط الخيل والبغال والحمير والبقر ومرابض الغنم .
الثالث عشر - على الثلج والجمد .
الرابع عشر - قرى النمل وأوديتها وان لم يكن فيها نمل ظاهر حال الصلاة
هامش
( 1 ) بالنحو المتقدم .
( 2 ) بل أعاد السجدة ، والأحوط إعادة الصلاة بعد ذلك .
( 3 ) إذا أمكن الجر تخير بينه وبين الرفع والوضع على ما يصح السجود عليه
والا وجب الرفع .
( 4 ) لم تثبت الكراهة في بعض تلك المواضع لكن الاحتياط حسن .