الخامس عشر - مجاري المياه وان لم يتوقع جريانها فيها فعلا ، نعم لا بأس
بالصلاة على ساباط تحته نهر أو ساقية ، ولا في محل الماء الواقف .
السادس عشر - الطرق وان كانت في البلاد ما لم تضر بالمارة والا حرمت
وبطلت ( 1 ) .
السابع عشر - في مكان يكون مقابلا لنار مضرمة أو سراج ( 2 ) .
الثامن عشر - في مكان يكون مقابله تمثال ذي الروح من غير فرق بين المجسم
وغيره ، ولو كان ناقصا نقصا لا يخرجه عن صدق الصورة والتمثال ، وتزول الكراهة بالتغطية .
التاسع عشر - بيت فيه تمثال وان لم يكن مقابلا له .
العشرون - مكان قبلته حائط ينز من بالوعة يبال فيها أو كنيف وترتفع بستره ،
وكذا إذا كان قدامه عذرة .
الحادي والعشرون - إذا كان قدامه مصحف أو كتاب مفتوح أو نقش شاغل
بل كل شئ شاغل . الثاني والعشرون - إذا كان قدامه انسان مواجه له .
الثالث والعشرون - إذا كان مقابله باب مفتوح .
الرابع والعشرون - المقابر . الخامس والعشرون - على القبر .
السادس والعشرون - إذا كان القبر في قبلته ، وترتفع بالحائل .
السابع والعشرون - بين القبرين من غير حائل ، ويكفي حائل واحد من أحد الطرفين
وإذا كان بين قبور أربعة يكفي حائلان أحدهما في جهة اليمين أو اليسار والاخر في جهة
الخلف أو الامام ، وترتفع أيضا ببعد عشرة أذرع من كل جهة فيها القبر .
الثامن والعشرون - بيت فيه كلب غير كلب الصيد . التاسع والعشرون - بيت
فيه جنب . الثلاثون - إذا كان قدامه حديد من أسلحة أو غيرها .
الواحد والثلاثون - إذا كان قدامه ورد عند بعضهم .
الثاني والثلاثون - إذا كان قدامه بيدر حنطة أو شعير .
هامش
( 1 ) البطلان غير معلوم .
( 2 ) لا يبعد اختصاص الكراهة بغير القرشي للنص .