تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
القرطاس أو كان ولم يتمكن من السجود عليه لحر أو برد أو تقية أو غيرها سجد على ثوبه ( 1 ) القطن أو الكتان ، وان لم يكن سجد على المعادن أو ظهر كفه ، والأحوط تقديم الأول . مسألة 24 - يشترط أن يكون ما يسجد عليه مما يمكن تمكين الجبهة عليه ، فلا يصح على الوحل والطين أو التراب الذي لا يتمكن الجبهة عليه ومع امكان التمكين لا بأس بالسجود على الطين ولكن ان لصق بجبهته يجب ازالته ( 2 ) للسجدة الثانية ، وكذا إذا سجد على التراب ولصق بجبهته يجب ازالته لها ، ولو لم يجد الا الطين الذي لا يمكن الاعتماد عليه سجد عليه بالوضع ( 3 ) من غير اعتماد . مسألة 25 - إذا كان في الأرض ذات الطين حيث يتلطخ به بدنه وثيابه في حال الجلوس للسجود والتشهد جاز له الصلاة مؤميا للسجود ، ولا يجب الجلوس للتشهد ، لكن الأحوط ( 4 ) مع عدم الحرج الجلوس لهما وان تلطخ بدنه وثيابه ، ومع الحرج أيضا إذا تحمله صحت صلاته ( 5 ) . مسألة 26 - السجود على الأرض أفضل من النبات والقرطاس ، ولا يبعد كون التراب أفضل من الحجر ، وأفضل من الجميع التربة الحسينية فإنها تخرق الحجب السبع ، وتستنير إلى الأرضين السبع . مسألة 27 - إذا اشتغل بالصلاة وفي أثنائها فقد ما يصح السجود عليه قطعها
هامش
( 1 ) الأظهر ان ما يصح السجود عليه في حال الاضطرار له مراتب ثلاث : الأولى الثوب مطلقا ولو كان من غير القطن والكتان - الثانية - ظهر الكف - الثالثة - المعادن وغيرها مما لا يسجد عليه في حال الاختيار ، وانما ينتقل إلى كل مرتبة مع فقد المتقدمة عليها ، والأحوط لزوما في الأولى تقديم القطن والكتان . ( 2 ) على الأحوط . ( 3 ) بل أومئ للسجود . ( 4 ) بل الأظهر ذلك . ( 5 ) فيه نظر بل منع .