القرطاس أو كان ولم يتمكن من السجود عليه لحر أو برد أو تقية أو غيرها سجد على
ثوبه ( 1 ) القطن أو الكتان ، وان لم يكن سجد على المعادن أو ظهر كفه ، والأحوط
تقديم الأول .
مسألة 24 - يشترط أن يكون ما يسجد عليه مما يمكن تمكين الجبهة عليه ،
فلا يصح على الوحل والطين أو التراب الذي لا يتمكن الجبهة عليه ومع امكان
التمكين لا بأس بالسجود على الطين ولكن ان لصق بجبهته يجب ازالته ( 2 ) للسجدة
الثانية ، وكذا إذا سجد على التراب ولصق بجبهته يجب ازالته لها ، ولو لم يجد الا
الطين الذي لا يمكن الاعتماد عليه سجد عليه بالوضع ( 3 ) من غير اعتماد .
مسألة 25 - إذا كان في الأرض ذات الطين حيث يتلطخ به بدنه وثيابه في حال
الجلوس للسجود والتشهد جاز له الصلاة مؤميا للسجود ، ولا يجب الجلوس للتشهد ،
لكن الأحوط ( 4 ) مع عدم الحرج الجلوس لهما وان تلطخ بدنه وثيابه ، ومع
الحرج أيضا إذا تحمله صحت صلاته ( 5 ) .
مسألة 26 - السجود على الأرض أفضل من النبات والقرطاس ، ولا يبعد كون
التراب أفضل من الحجر ، وأفضل من الجميع التربة الحسينية فإنها تخرق الحجب
السبع ، وتستنير إلى الأرضين السبع .
مسألة 27 - إذا اشتغل بالصلاة وفي أثنائها فقد ما يصح السجود عليه قطعها
هامش
( 1 ) الأظهر ان ما يصح السجود عليه في حال الاضطرار له مراتب ثلاث : الأولى
الثوب مطلقا ولو كان من غير القطن والكتان - الثانية - ظهر الكف - الثالثة - المعادن
وغيرها مما لا يسجد عليه في حال الاختيار ، وانما ينتقل إلى كل مرتبة مع فقد المتقدمة عليها ،
والأحوط لزوما في الأولى تقديم القطن والكتان .
( 2 ) على الأحوط .
( 3 ) بل أومئ للسجود .
( 4 ) بل الأظهر ذلك .
( 5 ) فيه نظر بل منع .