مطلقا ( 1 ) وكذا إذا كان مأكولا في بعض البلدان دون بعض .
مسألة 12 - يجوز السجود على الأوراد الغير المأكولة .
مسألة 13 - لا يجوز السجود على الثمرة قبل أوان أكلها .
مسألة 14 - يجوز السجود على الثمار الغير المأكولة أصلا كالحنظل ونحوه .
مسألة 15 - لا بأس بالسجود على التنباك .
مسألة 16 - لا يجوز على النبات الذي ينبت على وجه الماء .
مسألة 17 - يجوز السجود على القبقاب والنعل المتخذ من الخشب مما ليس
من الملابس المتعارفة ، وإن كان لا يخلو عن اشكال ، وكذا الثوب المتخذ من الخوص .
مسألة 18 - الأحوط ترك السجود على القنب .
مسألة 19 - لا يجوز السجود على القطن ، لكن يجوز على خشبه وورقه .
مسألة 20 - لا بأس بالسجود على قراب السيف والخنجر إذا كان من الخشب
وان كانا ملبوسين ، لعدم كونهما من الملابس المتعارفة .
مسألة 21 - يجوز السجود على قشر البطيخ والرقي والرمان بعد الانفصال
على اشكال ( 2 ) ولا يجوز على قشر الخيار والتفاح ونحوهما .
مسألة 22 - يجوز السجود على القرطاس وإن كان متخذا من القطن ( 3 ) أو
الصوف أو الإبريسم والحرير وكان فيه شئ من النورة ، سواء كان أبيض أو مصبوغا
بلون أحمر أو أصفر أو أزرق أو مكتوبا عليه ان لم يكن مما له جرم حائل مما لا يجوز
السجود عليه ، كالمداد المتخذ من الدخان ونحوه ، وكذا لا باس بالسجود على
المراوح المصبوغة من غير جرم حائل .
مسألة 23 - إذا لم يكن عنده ما يصح السجود عليه من الأرض أو نباتها أو
هامش
( 1 ) في اطلاقه نظر .
( 2 ) الأظهر الجواز حتى في حال الاتصال .
( 3 ) تقدم حكمه .