أو باللحاف فقط فالأحوط كونهما مما تصح فيه الصلاة .
مسألة 49 - إذا لبس ثوبا طويلا جدا وكان طرفه الواقع على الأرض الغير
المتحرك بحركات الصلاة نجسا أو حريرا أو مغصوبا أو مما لا يؤكل فالظاهر عدم
صحة الصلاة ( 1 ) ما دام يصدق أنه لابس ثوبا كذائيا ، نعم لو كان بحيث لا يصدق
لبسه بل يقال : لبس هذا الطرف منه ، كما إذا كان طوله عشرين ذراعا ، ولبس
بمقدار ذراعين منه أو ثلاثة وكان الطرف الآخر مما لا تجوز الصلاة فيه فلا باس به .
مسألة 50 - الأقوى جواز الصلاة فيما يستر ظهر القدم ولا يغطي الساق ،
كالجورب ونحوه . 10 - فصل فيما يكره من اللباس حال الصلاة
وهي أمور ( 2 ) : أحدها الثوب الأسود حتى للنساء ، عدا الخف والعمامة
والكساء ، ومنه العباء والمشبع منه أشد كراهة ، وكذا المصبوغ بالزعفران أو العصفر
بل الأولى اجتناب مطلق المصبوغ .
الثاني - الساتر الواحد الرقيق .
الثالث - الصلاة في السروال وحده ، وان لم يكن رقيقا ، كما أنه يكره
للنساء الصلاة في ثوب واحد وان لم يكن رقيقا .
الرابع - الاتزار فوق القميص .
الخامس - التوشح ، وتتأكد كراهته للامام وهو ادخال الثوب تحت اليمنى
والقاؤه على المنكب الأيسر ، بل أو الأيمن .
السادس - في العمامة المجردة عن السدل وعن التحنك اي التلحي ، ويكفي
في حصوله ميل المسدول إلى جهة الذقن ، ولا يعتبر ادارته تحت الذقن وغرزه في
هامش
( 1 ) الأظهر التفصيل بين الموارد ، فإنه إن كان نجسا بطلت صلاته وإن كان مغصوبا
صحت ، وإن كان حريرا أو مما لا يؤكل فان صدق انه يصلي فيه بطلت والا صحت .
( 2 ) بعض ما ذكره لم يثبت كراهة الصلاة فيه ، الا ان الاحتياط حسن على كل حال .