تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
والصوف مما يؤكل لحمه ، فلو كان من صوف أو وبر ما لا يؤكل لحمه لم يكف في صحة الصلاة ، وإن كان كافيا في رفع الحرمة ، ويشترط أن يكون بمقدار يخرجه عن صدق المحوضة ، فإذا كان يسيرا مستهلكا بحيث يصدق عليه الحرير المحض لم يجز لبسه ولا الصلاة فيه ، ولا يبعد كفاية العشر في الاخراج عن الصدق . مسألة 34 - الثوب الممتزج إذا ذهب جميع ما فيه من غير الإبريسم من القطن أو الصوف لكثرة الاستعمال وبقي الإبريسم محضا لا يجوز لبسه بعد ذلك . مسألة 35 - إذا شك في ثوب ان خليطه من صوف ما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل فالأقوى جواز الصلاة فيه ، وإن كان الأحوط الاجتناب عنه . مسألة 36 - إذا شك في ثوب أنه حرير محض أو مخلوط جاز لبسه والصلاة فيه على الأقوى . مسألة 37 - الثوب من الإبريسم المفتول بالذهب لا يجوز لبسه ولا الصلاة فيه . مسألة 38 - إذا انحصر ثوبه في الحرير فإن كان مضطرا إلى لبسه لبرد أو غيره فلا بأس بالصلاة فيه ( 1 ) ، والا لزم نزعه ، وان لم يكن له ساتر غيره فيصلي حينئذ عاريا ، وكذا إذا انحصر في الميتة ( 2 ) أو المغصوب أو الذهب ، وكذا إذا انحصر في غير المأكول ، وأما إذا انحصر في النجس فالأقوى جواز الصلاة فيه ( 3 ) ، وان لم يكن مضطرا إلى لبسه ، والأحوط تكرار الصلاة ، بل وكذا في صورة الانحصار في غير المأكول فيصلي فيه ثم يصلي عاريا . مسألة 39 - إذا اضطر إلى لبس أحد الممنوعات من النجس وغير المأكول والحرير والذهب والميتة والمغصوب قدم النجس على الجميع ، ثم غير المأكول ثم الذهب والحرير ( 4 ) ويتخير بينهما ، ثم الميتة فيتأخر المغصوب عن الجميع .
هامش
( 1 ) تقدم حكمه . ( 2 ) لا يبعد القول بالتخيير في الميتة ، وغير المأكول . ( 3 ) بل الأظهر تعين الصلاة عاريا . ( 4 ) الأظهر تقديم الميتة عليهما .