تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
يده على قبله على الأحوط . مسألة 44 - إذا وجد ساترا لإحدى عورتيه ففي وجوب تقديم القبل أو الدبر أو التخيير بينهما وجوه أوجهها الوسط ( 1 ) . مسألة 45 - يجوز للعراة الصلاة متفرقين ، ويجوز بل يستحب لهم الجماعة وان استلزمت للصلاة جلوسا وأمكنهم الصلاة مع الانفراد قياما فيجلسون ويجلس الامام وسط الصف ويتقدمهم بركبتيه ويؤمون للركوع والسجود ( 2 ) الا إذا كانوا في ظلمة آمنين من نظر بعضهم إلى بعض ، فيصلون قائمين صلاة المختار تارة ، ومع الايماء أخرى على الأحوط . مسألة 46 - الأحوط بل الأقوى تأخير الصلاة ( 3 ) عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر واحتمل وجوده في آخر الوقت . مسألة 47 - إذا كان عنده ثوبان يعلم أن أحدهما حرير أو ذهب أو مغصوب والاخر مما تصح فيه الصلاة لا تجوز الصلاة في واحد منهما بل يصلي عاريا ، وان علم أن أحدهما من غير المأكول والآخر من المأكول ، أو أن أحدهما نجس والاخر طاهر صلى صلاتين ، وإذا ضاق الوقت ولم يكن الا مقدار صلاة واحدة يصلي عاريا في الصورة الأولى ( 4 ) ويتخير بينهما في الثانية . مسألة 48 - المصلي مستلقيا أو مضطجعا لا بأس بكون فراشه أو لحافه ( 5 ) نجسا أو حريرا أو من غير المأكول إذا كان له ساتر غيرهما ، وإن كان يتستر بهما
هامش
( 1 ) فيصلي صلاة المختار ويركع ويسجد . ( 2 ) وجوب الركوع والسجود على المأموم لا يخلو عن وجه وعلى ذلك فالأحوط الجمع بين الكيفيتين . ( 3 ) الأظهر جواز البدار ما لم يعلم بتجدد القدرة جوازا ظاهريا ، فيعيد إذا تجدد القدرة في الوقت . ( 4 ) بل يتخير بينهما في الصورتين . ( 5 ) في اللحاف من غير المأكول اشكال بل الأظهر المنع .