يده على قبله على الأحوط .
مسألة 44 - إذا وجد ساترا لإحدى عورتيه ففي وجوب تقديم القبل أو الدبر
أو التخيير بينهما وجوه أوجهها الوسط ( 1 ) .
مسألة 45 - يجوز للعراة الصلاة متفرقين ، ويجوز بل يستحب لهم الجماعة
وان استلزمت للصلاة جلوسا وأمكنهم الصلاة مع الانفراد قياما فيجلسون ويجلس
الامام وسط الصف ويتقدمهم بركبتيه ويؤمون للركوع والسجود ( 2 ) الا إذا كانوا
في ظلمة آمنين من نظر بعضهم إلى بعض ، فيصلون قائمين صلاة المختار تارة ، ومع
الايماء أخرى على الأحوط .
مسألة 46 - الأحوط بل الأقوى تأخير الصلاة ( 3 ) عن أول الوقت إذا لم يكن
عنده ساتر واحتمل وجوده في آخر الوقت .
مسألة 47 - إذا كان عنده ثوبان يعلم أن أحدهما حرير أو ذهب أو مغصوب
والاخر مما تصح فيه الصلاة لا تجوز الصلاة في واحد منهما بل يصلي عاريا ، وان علم
أن أحدهما من غير المأكول والآخر من المأكول ، أو أن أحدهما نجس والاخر طاهر
صلى صلاتين ، وإذا ضاق الوقت ولم يكن الا مقدار صلاة واحدة يصلي عاريا في
الصورة الأولى ( 4 ) ويتخير بينهما في الثانية .
مسألة 48 - المصلي مستلقيا أو مضطجعا لا بأس بكون فراشه أو لحافه ( 5 )
نجسا أو حريرا أو من غير المأكول إذا كان له ساتر غيرهما ، وإن كان يتستر بهما
هامش
( 1 ) فيصلي صلاة المختار ويركع ويسجد .
( 2 ) وجوب الركوع والسجود على المأموم لا يخلو عن وجه وعلى ذلك فالأحوط
الجمع بين الكيفيتين .
( 3 ) الأظهر جواز البدار ما لم يعلم بتجدد القدرة جوازا ظاهريا ، فيعيد إذا تجدد
القدرة في الوقت .
( 4 ) بل يتخير بينهما في الصورتين .
( 5 ) في اللحاف من غير المأكول اشكال بل الأظهر المنع .