فلا يحرم عليه لبسه ، ولكن الأحوط له عدم الصلاة فيه .
مسألة 21 - لا بأس بالمشكوك كونه ذهبا في الصلاة وغيرها .
مسألة 22 - إذا صلى في الذهب جاهلا ( 1 ) أو ناسيا فالظاهر صحتها .
مسألة 23 - لا بأس بكون قاب الساعة من الذهب ، إذ لا يصدق عليه الآنية ، ولا بأس
باستصحابها أيضا في الصلاة إذا كان في جيبه ، حيث إنه يعد من المحمول ، نعم إذا
كان زنجير الساعة من الذهب وعلقه في رقبته أو وضعه في جيبه ، لكن علق رأس
الزنجير يحرم ، لأنه تزيين بالذهب ( 2 ) ولا تصح الصلاة فيه أيضا .
مسألة 24 - لا فرق في حرمة لبس الذهب بين ان يكون ظاهرا مرئيا أو لم يكن
ظاهرا .
مسألة 25 - لا بأس بافتراش الذهب ويشكل التدثر به .
السادس : ان لا يكون حريرا محضا للرجال ، سواء كان ساترا للعورة أو كان
الساتر غيره ، وسواء كان مما تتم فيه الصلاة أو لا على الأقوى ( 3 ) كالتكة والقلنسوة
ونحوهما . بل يحرم لبسه في غير حال الصلاة أيضا لا مع الضرورة لبرد أو مرض ،
وفي حال الحرب ، وحينئذ تجوز الصلاة فيه أيضا ( 4 ) وإن كان الأحوط ان يجعل ساتره
من غير الحرير ، ولا بأس به للنساء ، بل تجوز صلاتهن فيه أيضا على الأقوى بل وكذا
الخنثى المشكل ( 5 ) وكذا لا بأس بالكف به وان زاد على اربع أصابع ،
هامش
( 1 ) بالموضوع ، أو الحكم إن كان عن قصور .
( 2 ) لا دليل على حرمة التزيين من حيث هو ، فالأولى الاستدلال له فيما علق الزنجير
على رقبته بصدق اللبس عليه .
( 3 ) الأظهر جواز الصلاة فيه إذا كان مما لا تتم فيه الصلاة .
( 4 ) الأظهر انه لا تجوز الصلاة فيه في حال الحرب - واما في حال الضرورة -
فان تمكن من نزعه مقدار ان يصلي وكان له ساتر غيره - فكذلك - والا فان كانت الضرورة
مستوعبة للوقت صحت - وان لم تكن مستوعبة له - لا تصح .
( 5 ) الأظهر انه يجب اجتناب الخنثى عن لبس الحرير والصلاة فيه .