تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
فلا يحرم عليه لبسه ، ولكن الأحوط له عدم الصلاة فيه . مسألة 21 - لا بأس بالمشكوك كونه ذهبا في الصلاة وغيرها . مسألة 22 - إذا صلى في الذهب جاهلا ( 1 ) أو ناسيا فالظاهر صحتها . مسألة 23 - لا بأس بكون قاب الساعة من الذهب ، إذ لا يصدق عليه الآنية ، ولا بأس باستصحابها أيضا في الصلاة إذا كان في جيبه ، حيث إنه يعد من المحمول ، نعم إذا كان زنجير الساعة من الذهب وعلقه في رقبته أو وضعه في جيبه ، لكن علق رأس الزنجير يحرم ، لأنه تزيين بالذهب ( 2 ) ولا تصح الصلاة فيه أيضا . مسألة 24 - لا فرق في حرمة لبس الذهب بين ان يكون ظاهرا مرئيا أو لم يكن ظاهرا . مسألة 25 - لا بأس بافتراش الذهب ويشكل التدثر به . السادس : ان لا يكون حريرا محضا للرجال ، سواء كان ساترا للعورة أو كان الساتر غيره ، وسواء كان مما تتم فيه الصلاة أو لا على الأقوى ( 3 ) كالتكة والقلنسوة ونحوهما . بل يحرم لبسه في غير حال الصلاة أيضا لا مع الضرورة لبرد أو مرض ، وفي حال الحرب ، وحينئذ تجوز الصلاة فيه أيضا ( 4 ) وإن كان الأحوط ان يجعل ساتره من غير الحرير ، ولا بأس به للنساء ، بل تجوز صلاتهن فيه أيضا على الأقوى بل وكذا الخنثى المشكل ( 5 ) وكذا لا بأس بالكف به وان زاد على اربع أصابع ،
هامش
( 1 ) بالموضوع ، أو الحكم إن كان عن قصور . ( 2 ) لا دليل على حرمة التزيين من حيث هو ، فالأولى الاستدلال له فيما علق الزنجير على رقبته بصدق اللبس عليه . ( 3 ) الأظهر جواز الصلاة فيه إذا كان مما لا تتم فيه الصلاة . ( 4 ) الأظهر انه لا تجوز الصلاة فيه في حال الحرب - واما في حال الضرورة - فان تمكن من نزعه مقدار ان يصلي وكان له ساتر غيره - فكذلك - والا فان كانت الضرورة مستوعبة للوقت صحت - وان لم تكن مستوعبة له - لا تصح . ( 5 ) الأظهر انه يجب اجتناب الخنثى عن لبس الحرير والصلاة فيه .