وإن كان الأحوط ترك ما زاد عليها ، ولا بأس بالمحمول منه أيضا ، وإن كان مما تتم
فيه الصلاة .
مسألة 26 - لا بأس بغير الملبوس من الحرير كالافتراش والركوب عليه
والتدثر به ونحو ذلك في حال الصلاة وغيرها ، ولا بزر الثياب وأعلامها والسفايف
والقياطين الموضوعة عليها وان تعددت وكثرت .
مسألة 27 - لا يجوز جعل البطانة من الحرير لقميص وغيره وإن كان إلى نصفه
وكذا لا يجوز لبس الثوب الذي أحد نصفيه حرير ، وكذا إذا كان طرف العمامة
منه إذا كان زائدا على مقدار الكف ( 1 ) بل على أربعة أصابع على الأحوط .
مسألة 28 - لا بأس بما يرقع به الثوب من الحرير إذا لم يزد على مقدار
الكف ، وكذا الثوب المنسوج طرائق بعضها حرير وبعضها غير حرير إذا لم يزد
عرض الطرائق من الحرير على مقدار الكف ، وكذا لا بأس بالثوب الملفق من قطع
بعضها حرير وبعضها غيره بالشرط المذكور .
مسألة 29 - لا بأس بثوب جعل الإبريسم بين ظهارته وبطانته عوض القطن
ونحوه واما إذا جعل وصلة من الحرير بينهما فلا يجوز لبسه ولا الصلاة فيه .
مسألة 30 - لا بأس بعصابة الجروح والقروح وخرق الجبيرة وحفيظة المسلوس
والمبطون إذا كانت من الحرير .
مسألة 31 - يجوز لبس الحرير لمن كان قملا على خلاف العادة ( 2 ) لدفعه ،
والظاهر جواز الصلاة فيه حينئذ .
مسألة 32 - إذا صلى في الحرير جهلا ( 3 ) أو نسيانا فالأقوى عدم وجوب الإعادة
وإن كان أحوط .
مسألة 33 - يشترط في الخليط أن يكون مما تصح فيه الصلاة ، كالقطن
هامش
( 1 ) بل إذا كان بمقدار تتم فيه الصلاة منفردا ، وبه يظهر الحال في المسألتين بعد هذه .
( 2 ) مع انحصار الدفع به ، وعلى اي تقدير لا يجوز الصلاة فيه .
( 3 ) الأظهر وجوب الإعادة في الجهل بالحكم إن كان عن تقصير