نعم لو اتخذ لباسا من شعر الانسان فيه اشكال ( 1 ) سواء كان ساترا أو غيره ، بل المنع
قوى خصوصا الساتر .
مسألة 16 - لا فرق في المنع بين أن يكون ملبوسا أو جزءا منه أو واقعا عليه
أو كان في جيبه ، بل ولو في حقه هي في جيبه .
مسألة 17 - يستثنى مما لا يؤكل الخز الخالص الغير المغشوش بوبر الأرانب
والثعالب ، وكذا السنجاب ، واما السمور والقاقم والفنك والحواصل ( 2 ) فلا يجوز
الصلاة في اجزائها على الأقوى .
مسألة 18 - الأقوى جواز الصلاة في المشكوك كونه من المأكول أو من غيره
فعلى هذا لا بأس بالصلاة في الماهوت ، وأما إذا شك في كون شئ من اجزاء
الحيوان أو من غير الحيوان فلا اشكال فيه .
مسألة 19 - إذا صلى في غير المأكول جاهلا أو ناسيا ( 3 ) فالأقوى صحة صلاته .
مسألة 20 - الظاهر عدم الفرق بين ما يحرم اكله بالأصالة أو بالعرض كالموطوء
والجلال ، وإن كان لا يخلو عن اشكال ( 4 ) .
الخامس : أن لا يكون من الذهب للرجال ، ولا يجوز لبسه لهم في غير الصلاة
أيضا ، ولا فرق بين ان يكون خالصا أو ممزوجا بل الأقوى اجتناب الملحم به ،
والمذهب بالتمويه والطلى إذا صدق عليه لبس الذهب ، ولا فرق بين ما تتم فيه الصلاة
وما لا تتم ، كالخاتم والزر ونحوهما . نعم لا بأس بالمحمول منه مسكوكا أو غيره ، كما
لا بأس بشد الأسنان به . بل الأقوى انه لا بأس بالصلاة فيما جاز فعله فيه من
السلاح كالسيف والخنجر ونحوهما وان أطلق عليهما اسم اللبس ، لكن الأحوط
اجتنابه ، وأما النساء فلا اشكال في جواز لبسهن وصلاتهن فيه ، وأما الصبي المميز
هامش
( 1 ) الأظهر الجواز وإن كان ساترا .
( 2 ) الأظهر الجواز في اجزاء الحواصل .
( 3 ) ولم تكن في اجزائه النجسة إن كان لباسا تتم الصلاة فيه .
( 4 ) لا اشكال فيه .