تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
نعم لو اتخذ لباسا من شعر الانسان فيه اشكال ( 1 ) سواء كان ساترا أو غيره ، بل المنع قوى خصوصا الساتر . مسألة 16 - لا فرق في المنع بين أن يكون ملبوسا أو جزءا منه أو واقعا عليه أو كان في جيبه ، بل ولو في حقه هي في جيبه . مسألة 17 - يستثنى مما لا يؤكل الخز الخالص الغير المغشوش بوبر الأرانب والثعالب ، وكذا السنجاب ، واما السمور والقاقم والفنك والحواصل ( 2 ) فلا يجوز الصلاة في اجزائها على الأقوى . مسألة 18 - الأقوى جواز الصلاة في المشكوك كونه من المأكول أو من غيره فعلى هذا لا بأس بالصلاة في الماهوت ، وأما إذا شك في كون شئ من اجزاء الحيوان أو من غير الحيوان فلا اشكال فيه . مسألة 19 - إذا صلى في غير المأكول جاهلا أو ناسيا ( 3 ) فالأقوى صحة صلاته . مسألة 20 - الظاهر عدم الفرق بين ما يحرم اكله بالأصالة أو بالعرض كالموطوء والجلال ، وإن كان لا يخلو عن اشكال ( 4 ) . الخامس : أن لا يكون من الذهب للرجال ، ولا يجوز لبسه لهم في غير الصلاة أيضا ، ولا فرق بين ان يكون خالصا أو ممزوجا بل الأقوى اجتناب الملحم به ، والمذهب بالتمويه والطلى إذا صدق عليه لبس الذهب ، ولا فرق بين ما تتم فيه الصلاة وما لا تتم ، كالخاتم والزر ونحوهما . نعم لا بأس بالمحمول منه مسكوكا أو غيره ، كما لا بأس بشد الأسنان به . بل الأقوى انه لا بأس بالصلاة فيما جاز فعله فيه من السلاح كالسيف والخنجر ونحوهما وان أطلق عليهما اسم اللبس ، لكن الأحوط اجتنابه ، وأما النساء فلا اشكال في جواز لبسهن وصلاتهن فيه ، وأما الصبي المميز
هامش
( 1 ) الأظهر الجواز وإن كان ساترا . ( 2 ) الأظهر الجواز في اجزاء الحواصل . ( 3 ) ولم تكن في اجزائه النجسة إن كان لباسا تتم الصلاة فيه . ( 4 ) لا اشكال فيه .
العروة الوثقى — صفحة 340 | السيد محمد صادق الروحاني