بكونه من ميتة أو مذكى .
مسألة 11 - استصحاب جزء من أجزاء الميتة في الصلاة موجب لبطلانها وان
لم يكن ملبوسا ( 1 ) .
مسألة 12 - إذا صلى في الميتة جهلا لم تجب الإعادة ( 2 ) نعم مع الالتفات
والشك لا تجوز ولا تجزي ، وأما إذا صلى فيها نسيانا فان كانت ميتة ذي النفس أعاد
في الوقت وخارجه ( 3 ) ، وإن كان من ميتة ما لا نفس له فلا تجب الإعادة .
مسألة 13 - المشكوك في كونه من جلد الحيوان أو غيره لا مانع من الصلاة فيه
الرابع - أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، وإن كان مذكى أو حيا ، جلدا
كان أو غيره ، فلا يجوز الصلاة في جلد غير المأكول ولا شعره ولا صوفه وريشه ووبره ،
ولا في شئ من فضلاته ، سواء كان ملبوسا أو مخلوطا به أو محمولا حتى شعرة واقعة
على لباسه ، بل حتى عرقه وريقه ، وإن كان طاهرا ما دام رطبا بل ويابسا إذا كان له عين
ولا فرق في الحيوان بين كونه ذا نفس أو لا كالسمك الحرام أكله .
مسألة 14 - لا بأس بالشمع والعسل والحرير الممتزج ودم البق والقمل
والبرغوث ونحوها من فضلات أمثال هذه الحيوانات مما لا لحم لها ، وكذا الصدف
لعدم معلومية كونه جزء من الحيوان ، وعلى تقديره لم يعلم كونه ذا لحم ، وأما
اللؤلؤ فلا اشكال فيه أصلا ، لعدم كونه جزء من الحيوان .
مسألة 15 - لا بأس بفضلات الانسان ولو لغيره كعرقه ووسخه وشعره وريقه
ولبنه ، فعلى هذا لا مانع في الشعر الموصول بالشعر سواء كان من الرجل أو المرأة ،
هامش
( 1 ) بشرط ان يكون مشتملا على جزء من اجزاء المصلى كالشمع والا ، كما إذا كان
جزء من الميتة في جيبه ، فالأظهر عدم البطلان .
( 2 ) ان لم يكن الجهل عن تقصير في الجهل بالحكم .
( 3 ) الأظهر انه إذا كانت الميتة مما تتم فيه الصلاة أعاد في الوقت لا خارجه ، وإن كان
مما لا تتم فيه الصلاة لا تجب الإعادة ولا القضاء .