له ، بل وكذا لو تعلق به حق الغير بأن يكون مرهونا .
مسألة 2 - إذا صبغ ثوب بصبغ مغصوب فالظاهر أنه لا يجري عليه حكم
المغصوب ، لأن الصبغ يعد تالفا ، فلا يكون اللون لمالكه ، لكن لا يخلو عن اشكال
أيضا نعم لو كان الصبغ أيضا مباحا لكن أجبر شخصا على عمله ولم يعط اجرته
لا اشكال فيه ، بل وكذا لو أجبر على خياطة ثوب أو استأجر ولم يعط اجرته إذا كان
الخيط له أيضا ، واما إذا كان للغير فمشكل ، وإن كان يمكن ان يقال : انه يعد تالفا
فيستحق مالكه قيمته ، خصوصا إذا لم يمكن رده بفتقه لكن الأحوط ترك الصلاة فيه
قبل ارضاء مالك الخيط ، خصوصا إذا أمكن رده بالفتق صحيحا ، بل لا يترك في هذه
الصورة .
مسألة 3 - إذا غسل الثوب الوسخ أو النجس بماء مغصوب فلا اشكال في
جواز الصلاة فيه بعد الجفاف ، غاية الأمر أن ذمته تشتغل بعوض الماء ، وأما مع
رطوبته فالظاهر أنه كذلك أيضا ، وإن كان الأولى تركها حتى يجف .
مسألة 4 - إذا أذن المالك للغاصب أو لغيره في الصلاة فيه مع بقاء الغصبية
صحت ، خصوصا بالنسبة إلى غير الغاصب ، وان أطلق الاذن ففي جوازه بالنسبة
إلى الغاصب اشكال ، لانصراف الاذن إلى غيره ، نعم مع الظهور في العموم لا اشكال .
مسألة 5 - المحمول المغصوب إذا تحرك بحركات الصلاة يوجب البطلان ( 1 )
وإن كان شيئا يسيرا .
مسألة 6 - إذا اضطر إلى لبس المغصوب لحفظ نفسه أو لحفظ المغصوب عن
التلف صحت صلاته فيه ( 2 ) .
مسألة 7 - إذا جهل أو نسي الغصبية وعلم أو تذكر في أثناء الصلاة فان أمكن
نزعه ( 3 ) فورا وكان له ساتر غيره صحت الصلاة ، والا ففي سعة الوقت ولو بادراك
هامش
( 1 ) على الأحوط ، والأظهر صحتها .
( 2 ) مع احراز رضا المالك في الثاني .
( 3 ) صحة الصلاة لا تتوقف على نزع غير الساتر بالفعل .