تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
الإعادة بعد الاحراز . مسألة 7 - إذا شك بعد الفراغ من الصلاة في أنها وقعت في الوقت أولا ، فان علم عدم الالتفات إلى الوقت حين الشروع وجبت الإعادة ، وان علم أنه كان ملتفتا ومراعيا له ومع ذلك شك في أنه كان داخلا أم لا بنى على الصحة ( 1 ) وكذا إن كان شاكا في أنه كان ملتفتا أم لا ، هذا كله إذا كان حين الشك عالما بالدخول ، والا لا يحكم بالصحة مطلقا ، ولا تجرى قاعدة الفراغ ، لأنه لا يجوز له حين الشك الشروع في الصلاة فكيف يحكم بصحة ما مضى مع هذه الحالة . مسألة 8 - يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر ، وبين العشائين بتقديم المغرب ، فلو عكس عمدا بطل ، وكذا لو كان جاهلا بالحكم ( 2 ) وأما لو شرع في الثانية قبل الأولى غافلا أو معتقدا لاتيانها عدل بعد التذكر إن كان محل العدول باقيا وإن كان في الوقت المختص بالأولى على الأقوى كما مر ، لكن الأحوط الإعادة في هذه الصورة ، وان تذكر بعد الفراغ صح وبنى على أنها الأولى ( 3 ) في متساوي العدد كالظهرين تماما أو قصرا ، وإن كان في الوقت المختص على الأقوى ، وقد مر ان الأحوط ان يأتي بأربع ركعات أو ركعتين بقصد ما في الذمة ، وأما في غير المتساوي كما إذا اتى بالعشاء قبل المغرب وتذكر بعد الفراغ فيحكم بالصحة ، ويأتي بالأولى وان وقع العشاء في الوقت المختص بالمغرب ، لكن الأحوط في هذه الصورة الإعادة . مسألة 9 - إذا ترك المغرب ودخل في العشاء غفلة أو نسيانا أو معتقدا لاتيانها فتذكر في الأثناء عدل ، الا إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة ، فان الأحوط ( 4 ) حينئذ اتمامها عشاء ، ثم اعادتها بعد الاتيان بالمغرب .
هامش
( 1 ) إذا كان منشأ الشك ، الشك في زمان الوقوع ، واما إذا كان ذلك معلوما وشك في تقدمه على دخول الوقت ، فالأظهر عدم الصحة . ( 2 ) وكان مقصرا ، واما القاصر غير المتردد فالظاهر الصحة . ( 3 ) قد مر ان الأحوط الاتيان بأربع بقصد ما في الذمة . ( 4 ) الأظهر بطلان ما بيده فيقطعها ويأتي بها بعد المغرب .
العروة الوثقى — صفحة 322 | السيد محمد صادق الروحاني