مسألة 10 - يجوز العدول في قضاء الفوائت أيضا من اللاحقة إلى السابقة ،
بشرط ان يكون فوت المعدول عنه معلوما ، وأما إذا كان احتياطيا فلا يكفي العدول
في البراءة من السابقة ، وان كانت احتياطية أيضا ، لاحتمال اشتغال الذمة واقعا
بالسابقة دون اللاحقة ، فلم يتحقق العدول من صلاة إلى أخرى ، وكذا الكلام في
العدول من حاضرة إلى سابقتها ، فان اللازم ان لا يكون الاتيان باللاحقة من باب
الاحتياط والا لم يحصل اليقين بالبراءة من السابقة بالعدول لما مر .
مسألة 11 - لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة في الحواضر ولا في
الفوائت ، ولا يجوز من الفائتة إلى الحاضرة ، وكذا من النافلة إلى الفريضة ، ولا من
الفريضة إلى النافلة الا في مسألة ادراك الجماعة ( 1 ) وكذا من فريضة إلى أخرى إذا
لم يكن بينهما ترتيب ، ويجوز من الحاضرة إلى الفائتة ، بل يستحب في سعة وقت
الحاضرة .
مسألة 12 - إذا اعتقد في أثناء العصر أنه ترك الظهر فعدل إليها ثم تبين انه كان
آتيا بها فالظاهر جواز العدول ( 2 ) منها إلى العصر ثانيا ، لكن لا يخلو عن اشكال فالأحوط
بعد الاتمام الإعادة أيضا .
مسألة 13 - المراد بالعدول ان ينوي كون ما بيده هي الصلاة السابقة بالنسبة
إلى ما مضى منها وما سيأتي .
مسألة 14 - إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حاله في ذلك
الوقت من السفر والحضر والتيمم والوضوء والمرض والصحة ونحو ذلك ، ثم حصل
أحد الاعذار المانعة من التكليف بالصلاة كالجنون والحيض والاغماء وجب عليه القضاء
والا لم يجب ، وان علم بحدوق العذر قبله ، وكان له هذا المقدار وجبت المبادرة إلى
هامش
( 1 ) والا في يوم الجمعة إذا قرء غير الجمعة نسيانا في - صلاة الظهر - فإنه يجوز له
العدول إلى النافلة ثم يأتي بالظهر مع سورة الجمعة .
( 2 ) إذا لم يأت من اجزاء الظهر بعده ما يوجب مطلق وجوده البطلان كالركوع
والا فالأظهر البطلان .