اليقين بدخوله ، ولا شهادة العدلين ، أو اذان العدل بطلت ، الا إذا تبين بعد ذلك كونها
بتمامها في الوقت مع الفرض حصور قصد القربة منه .
مسألة 2 - إذا كان غافلا عن وجوب تحصيل اليقين أو ما بحكمه فصلى ثم تبين
وقوعها في الوقت بتمامها صحت ، كما أنه لو تبين وقوعها قبل الوقت بتمامها بطلت ،
وكذا لو لم يتبين الحال ، وأما لو تبين دخول الوقت في أثنائها ففي الصحة اشكال ،
فلا يترك الاحتياط بالإعادة .
مسألة 3 - إذا تيقن دخول الوقت فصلى أو عمل بالظن المعتبر كشهادة العدلين
وأذان العدل العارف ، فان تبين وقوع الصلاة بتمامها قبل الوقت بطلت ، ووجب
الإعادة ، وان تبين دخول الوقت في أثنائها ولو قبل السلام صحت ، وأما إذا عمل
بالظن الغير المعتبر فلا تصح ، وان دخل الوقت في أثنائها ، وكذا إذا كان غافلا على
الأحوط ( 1 ) كما مر ، ولا فرق في الصحة في الصورة الأولى بين أن يتبين دخول الوقت
في الأثناء ، بعد الفراغ أو في الأثناء ، لكن بشرط ان يكون الوقت داخلا حين التبين
وأما إذا تبين ان الوقت سيدخل قبل تمام الصلاة فلا ينفع شيئا .
مسألة 4 - إذا لم يتمكن من تحصيل العلم أو ما بحكمه لمانع في السماء من
غيم أو غبار أو لمانع في نفسه من عمى أو حبس أو نحو ذلك ، فلا يبعد كفاية الظن لكن
الأحوط التأخير ( 2 ) حتى يحصل اليقين ، بل لا يترك هذا الاحتياط .
مسألة 5 - إذا اعتقد دخول الوقت فشرع وفي أثناء الصلاة تبدل يقينه بالشك
لا يكفي في الحكم بالصحة ، الا إذا كان حين الشك عالما بدخول الوقت ، إذ لا أقل من أنه
يدخل تحت المسألة المتقدمة من الصحة مع دخول الوقت في الأثناء .
مسألة 6 - إذا شك بعد الدخول في الصلاة في أنه راعى الوقت وأحرز دخوله
أم لا ، فإن كان حين شكه عالما بالدخول فلا يبعد الحكم بالصحة ( 3 ) والا وجبت
هامش
( 1 ) بل الأظهر .
( 2 ) بل الأقوى .
( 3 ) بل الأظهر ذلك .