مسألة 18 - النافلة تنقسم إلى مرتبة وغيرها ، الأولى هي النوافل اليومية التي
مر بيان أوقاتها ، والثانية اما ذات السبب كصلاة الزيارة والاستخارة والصلوات
المستحبة في الأيام والليالي المخصوصة ، واما غير ذات السبب وتسمى بالمبتدئة ،
لا اشكال في عدم كراهة المرتبة في أوقاتها ، وإن كان بعد صلاة العصر أو الصبح ، وكذا
لا اشكال في عدم كراهة قضائها في وقت من الأوقات ، وكذا في الصلوات ذوات الأسباب ،
واما النوافل المبتدئة التي لم يرد فيها نص بالخصوص ، وانما يستحب الاتيان بها
لان الصلاة خير موضوع ، وقربان كل تقي ، ومعراج المؤمن ، فذكر جماعة انه
يكره الشروع فيها في خمسة أوقات :
أحدها - بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس .
الثاني - بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس .
الثالث - عند طلوع الشمس حتى تنبسط .
الرابع - عند قيام الشمس حتى تزول .
الخامس - عند غروب الشمس ، أي قبيل الغروب ، واما إذا شرع فيها قبل
ذلك فدخل أحد هذه الأوقات وهو فيها فلا يكره اتمامها ، وعندي في ثبوت الكراهة ( 1 )
في المذكورات اشكال .
4 - فصل في احكام الأوقات
مسألة 1 - لا يجوز الصلاة قبل دخول الوقت ، فلو صلى بطل ، وإن كان جزء
منه قبل الوقت ، ويجب العلم بدخوله حين الشروع فيها ، ولا يكفي الظن لغير ذوي الأعذار
، نعم يجوز الاعتماد على شهادة العدلين على الأقوى ، وكذا على اذان العارف
العدل ( 2 ) واما كفاية شهادة العدل الواحد فمحل اشكال ( 3 ) وإذا صلى مع عدم
هامش
( 1 ) بل الأظهر عدم الكراهة .
( 2 ) بل الثقة وان لم يكن عادلا .
( 3 ) لا اشكال فيها ، بل الظاهر كفاية شهادة الثقة الواحد .