السادس - لانتظار الجماعة ، إذا لم يفض إلى الافراط في التأخير ، وكذا لتحصيل
كمال آخر كحضور المسجد أو كثرة المقتدين أو نحو ذلك .
السابع - تأخير الفجر عند مزاحمة صلاة الليل إذا صلى منها أربع ركعات .
الثامن - المسافر المستعجل .
التاسع - المربية للصبي تؤخر الظهرين لتجمعهما مع العشائين بغسل واحد لثوبها .
العاشر - المستحاضة الكبرى تؤخر الظهر والمغرب إلى آخر وقت فضيلتهما ،
لتجمع بين الأولى والعصر ، وبين الثانية والعشاء بغسل واحد .
الحادي عشر - العشاء تؤخر إلى وقت فضيلتها ، وهو يعد ذهاب الشفق ،
بل الأولى تأخير العصر إلى المثل ( 1 ) وأن كان ابتداء وقت فضيلتها من الزوال .
الثاني عشر - المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات إلى المشعر ، فإنه يؤخرهما
ولو إلى ربع الليل بل ولو إلى ثلثه .
الثالث عشر - من خشي الحر يؤخر الظهر إلى المثل ليبرد بها .
الرابع عشر - صلاة المغرب في حق من تتوق نفسه إلى الافطار أو ينتظره أحد .
مسألة 14 - يستحب التعجيل في قضاء الفرائض وتقديمها على الحواضر ،
وكذا يستحب التعجيل في قضاء النوافل إذا فاتت في أوقاتها الموظفة ، والأفضل
قضاء الليلية في الليل ، والنهارية في النهار .
مسألة 15 - يجب تأخير الصلاة ( 2 ) عن أول وقتها لذوي الاعذار ، مع رجاء
زوالها أو احتماله في آخر الوقت ، ما عدا التيمم كما مر هنا وفي بابه ، وكذا يجب
التأخير لتحصيل المقدمات الغير الحاصلة كالطهارة والستر وغيرهما ، وكذا لتعلم
اجزاء الصلاة وشرائطها ، بل وكذا لتعلم احكام الطواري ( 3 ) من الشك والسهو
هامش
( 1 ) قد مر ان الأولى عدم تأخيرها عن المثل وان أول وقت الفضيلة الذراع .
( 2 ) قد مر ان ذلك في المتيمم دون غيره من ذوي الأعذار .
( 3 ) الأظهر عدم وجوب التأخير لذلك .