مسألة 21 - المجنب المتيمم بدل الغسل إذا وجد ماء بقدر كفاية الوضوء
فقط لا يبطل تيممه ، وأما الحائض ونحوها ممن تيمم تيممين إذا وجد بقدر الوضوء
بطل تيممه الذي هو بدل عنه ( 1 ) ، وإذا وجد ما يكفي للغسل ولم يمكن صرفه في
الوضوء بطل تيممه الذي هو بدل عن الغسل ، وبقى تيممه الذي هو بدل عن الوضوء
من حيث إنه حينئذ يتعين صرف ذلك الماء في الغسل ( 2 ) ، فليس مأمورا بالوضوء ،
وإذا وجد ما يكفي لأحدهما وأمكن صرفه في كل منهما بطل كلا التيممين ، ويحتمل
عدم بطلان ما هو بدل عن الوضوء ، من حيث إنه حينئذ يتعين صرف ذلك الماء
في الغسل فليس مأمورا بالوضوء ، لكن الأقوى بطلانهما .
مسألة 22 - إذا وجد جماعة متيممون ماء مباحا لا يكفي الا لأحدهم بطل
تيممهم أجمع ( 3 ) إذا كان في سعة الوقت ، وإن كان في ضيقه بقي تيمم الجميع ،
وكذا إذا كان الماء المفروض للغير وأذن للكل في استعماله . واما ان أذن للبعض
دون الآخرين بطل تيمم ذلك البعض فقط ، كما أنه إذا كان الماء المباح كافيا للبعض
دون البعض الآخر لكونه جنبا ولم يكن بقدر الغسل لم يبطل تيمم ذلك البعض .
مسألة 23 - المحدث بالأكبر غير الجنابة إذا وجد ماء لا يكفي الا لواحد من
الوضوء أو الغسل قدم الغسل والتيمم بدلا عن الوضوء ( 4 ) ، وان لم يكف الا للوضوء
فقط توضأ وتيمم بدل الغسل .
مسألة 24 - لا يبطل التيمم الذي هو بدل عن الغسل من جنابة أو غيرها بالحدث
هامش
( 1 ) بناء على المختار من اغناء كل غسل وما هو بدله عن الوضوء حكم الحائض
حكم الجنب .
( 2 ) وهو متين على المختار من اغناء كل غسل عن الوضوء .
( 3 ) إذا تمكن كل واحد منهم من استعمال الماء ولم يتزاحموا عليه ، والا فيبطل تيمم
خصوص المتمكن ، كما أنه لو تزاحموا فإن لم يتمكن أحد منهم لا يبطل تيمم أحدهم ، والا بطل
تيمم الغالب خاصة .
( 4 ) لا يجب ذلك على المختار من اغناء كل غسل عن الوضوء .