به برجاء المطلوبية .
مسألة 7 - إذا شرع في الغسل يوم الخميس من جهة خوف اعواز الماء يوم
الجمعة فتبين في الأثناء وجوده وتمكنه منه يومها بطل غسله ، ولا يجوز اتمامه بهذا
العنوان ، والعدول منه إلى غسل آخر مستحب ، الا إذا كان من الأول قاصدا للامرين .
مسألة 8 - الأولى اتيانه قريبا من الزوال ، وإن كان يجزي من طلوع الفجر
اليه كما مر .
مسألة 9 - ذكر بعض العلماء ان في القضاء كلما كان أقرب إلى وقت الأداء
كان أفضل ، فاتيانه في صبيحة السبت أولى من اتيانه عند الزوال منه أو بعده ،
وكذا في التقديم ، فعصر يوم الخميس أولى من صبحه ، وهكذا ، ولا يخلو عن وجه
وان لم يكن واضحا ، واما أفضلية ما بعد الزوال من يوم الجمعة من يوم السبت فلا اشكال
فيه ، وان قلنا بكونه قضاء كما هو الأقوى .
مسألة 10 - إذا نذر غسل الجمعة وجب عليه ، ومع تركه عمدا تجب الكفارة
والأحوط قضاؤه يوم السبت ، وكذا إذا تركه سهوا أو لعدم التمكن منه ، فان الأحوط
قضاؤه واما الكفارة فلا تجب الا مع التعمد .
مسألة 11 - إذا اغتسل بتخيل يوم الخميس بعنوان التقديم ، أو بتخيل يوم
السبت بعنوان القضاء فتبين كونه يوم الجمعة فلا يبعد الصحة خصوصا إذا قصد الامر
الواقعي وكان الاشتباه في التطبيق ، وكذا إذا اغتسل بقصد يوم الجمعة فتبين كونه
يوم الخميس مع خوف الاعواز ، أو يوم السبت ، وأما لو قصد غسلا آخرا غير غسل
الجمعة أو قصد الجمعة فتبين كونه مأمورا لغسل آخر ففي الصحة اشكال ، الا إذا قصد
الامر الفعلي الواقعي وكان الاشتباه في التطبيق .
مسألة 12 - غسل الجمعة لا ينقض بشئ من الحدث الأصغر والأكبر إذ المقصود
ايجاده يوم الجمعة وقد حصل .
مسألة 13 - الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب والحائض ، بل لا يبعد
العروة الوثقى — صفحة 267
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٢٦٧