اجزاؤه عن غسل الجنابة ( 1 ) ، بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم .
مسألة 14 - إذا لم يقدر على الغسل لفقد الماء أو غيره يصح التيمم ويجزي
نعم لو تمكن من الغسل قبل خروج الوقت فالأحوط الاغتسال لادراك المستحب .
الثاني - من الأغسال الزمانية ، أغسال ليالي شهر رمضان . يستحب الغسل في
ليالي الافراد من شهر رمضان ، وتمام ليالي العشر الأخيرة ويستحب في ليلة الثالث
والعشرين غسل آخر في آخر الليل ، وأيضا يستحب الغسل في اليوم الأول منه ،
فعلى هذا الأغسال المستحبة فيه اثنان وعشرون ، وقيل : باستحباب الغسل في جميع
لياليه حتى ليالي الأزواج ، وعليه يصير اثنان وثلاثون ولكن لا دليل عليه ، لكن
الاتيان لاحتمال المطلوبية في ليالي الأزواج من العشرين الأوليين لا بأس به ، والآكد
منها ليالي القدر ، وليلة النصف ، وليلة سبعة عشر ، والخمس وعشرين ، والسبع وعشرين
والتسع وعشرين منه .
مسألة 15 - يستحب ان يكون الغسل في الليلة الأولى واليوم الأول من شهر
رمضان في الماء الجاري ، كما أنه يستحب أن يصب على رأسه قبل الغسل أو بعده
ثلاثين كفا من الماء ليأمن من حكة البدن ، ولكن لا دخل لهذا العمل بالغسل ، بل
هو مستحب مستقل .
مسألة 16 - وقت غسل الليالي تمام الليل ، وإن كان الأولى اتيانها أول الليل ،
بل الأولى اتيانها قبل الغروب ( 2 ) أو مقارنا له ليكون على غسل من أول الليل إلى
آخره ، نعم لا يبعد في ليال العشر الأخيرة رجحان اتيانها بين المغرب والعشاء ،
لما نقل من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد مر أن الغسل الثاني في ليلة الثالثة والعشرين في آخره .
مسألة 17 - إذا ترك الغسل الأول في الليلة الثالثة والعشرين في أول الليل
لا يبعد كفاية الغسل الثاني عنه ، والأولى أن يأتي بهما آخر الليل برجاء المطلوبية
هامش
( 1 ) بل الأظهر ذلك .
( 2 ) بل قبيل الغروب .