والمجلسي استحبابه في ليلة المبعث أيضا ، ولا بأس به لا بقصد الورود .
السابع - غسل يوم الغدير ، والأولى اتيانه قبل الزوال منه .
الثامن - يوم المباهلة ، وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة على الأقوى ،
وان قيل : انه يوم الحادي والعشرون ، وقيل : هو يوم الخامس والعشرون ، ولا بأس
بالغسل في هذه الأيام لا بقصد الورود .
التاسع - يوم النصف من شعبان .
العاشر - يوم المولود وهو السابع عشر من ربيع الأول .
الحادي عشر - يوم النيروز .
الثاني عشر - يوم التاسع من ربيع الأول .
الثالث عشر - يوم دحو الأرض وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة .
الرابع عشر - كل ليلة من ليالي الجمعة على ما قيل ، بل في كل زمان شريف
على ما قاله بعضهم ، ولا بأس بهما لا بقصد الورود .
مسألة 19 - لا قضاء للأغسال الزمانية إذا جاز وقتها ، كما لا تتقدم على زمانها
مع خوف عدم التمكن منها في وقتها الا غسل الجمعة كما مر ، لكن عن المفيد استحباب
قضاء غسل يوم عرفة في الأضحى ، وعن الشهيد استحباب قضائها أجمع ، وكذا
تقديمها مع خوف عدم التمكن منها في وقتها ، ووجه الأمرين غير واضح ، لكن لا بأس
بهما لا بقصد الورود .
مسألة 20 - ربما قيل بكون الغسل مستحبا نفسيا فيشرع الاتيان به في كل زمان
من غير نظر إلى سبب أو غاية ، ووجهه غير واضح ، ولا بأس به لا بقصد الورود .
فصل في الأغسال المكانية
أي الذي يستحب عند إرادة الدخول في مكان ، وهي الغسل لدخول حرم مكة ،
وللدخول فيها ، ولدخول مسجدها وكعبتها ، ولدخول حرم المدينة ، وللدخول فيها
ولدخول مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وكذا للدخول في سائر المشاهد المشرفة للأئمة عليهم السلام
العروة الوثقى — صفحة 270
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٢٧٠