يوم السبت ، واحتمل بعضهم جواز قضائه إلى آخر الأسبوع ، لكنه مشكل ، نعم
لا بأس به لا بقصد الورود بل برجاء المطلوبية ، لعدم الدليل عليه الا الرضوي الغير
المعلوم كونه منه عليه السلام .
مسألة 2 - يجوز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس ، بل ليلة الجمعة إذا خاف
اعواز الماء يومها ، أما تقديمه ليلة الخميس فمشكل ، نعم لا بأس به مع عدم قصد
الورود ، لكن احتمل بعضهم جواز تقديمه حتى من أول الأسبوع أيضا ، ولا دليل
عليه ، وإذا قدمه يوم الخميس ثم تمكن منه يوم الجمعة يستحب اعادته ( 1 ) وان تركه
يستحب قضاؤه يوم السبت ، واما إذا لم يتمكن من أدائه يوم الجمعة ، فلا يستحب
قضاؤه ، وإذا دار الامر بين التقديم والقضاء فالأولى اختيار الأول .
مسألة 3 - يستحب ان يقول حين الاغتسال : أشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك
له ، وان محمدا عبده ورسوله ، اللهم صل على محمد وآل محمد ، واجعلني من
التوابين ، واجعلني من المتطهرين ) .
مسألة 4 - لا فرق في استحباب غسل الجمعة بين الرجل والمرأة والحاضر
والمسافر ، والحر والعبد ، ومن يصلي الجمعة ، ومن يصلي الظهر ، بل الأقوى
استحبابه للصبي المميز ، نعم يشترط في العبد اذن المولى إذا كان منافيا لحقه ، بل
الأحوط مطلقا ، وبالنسبة إلى الرجال آكد ، بلى في بعض الأخبار رخصة تركه للنساء .
مسألة 5 - يستفاد من بعض الأخبار كراهة تركه ، بل في بعضها الامر باستغفار
التارك ، وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال في مقام التوبيخ لشخص : والله لانت
اعجز من تارك الغسل يوم الجمعة ، فإنه لا تزال في طهر إلى الجمعة الأخرى .
مسألة 6 - إذا كان خوف فوت الغسل يوم الجمعة لا لاعواز الماء بل لأمر آخر
كعدم التمكن من استعماله ، أو لفقد عوض الماء مع وجوده فلا يبعد جواز تقديمه
أيضا يوم الخميس ، وإن كان الأولى ( 2 ) عدم قصد الخصوصية والورود بل الاتيان
هامش
( 1 ) الأحوط ان يأتي به برجاء المظلومية سيما إذا تمكن منه بعد الزوال .
( 2 ) بل الأحوط .