الحادي عشر - الاجتهاد في الدعاء للميت ، والمؤمنين .
الثاني عشر - أن يقول قبل الصلاة : ( الصلاة ) ثلاث مرات .
الثالث عشر - أن تقف الحائض إذا كانت مع الجماعة في صف وحدها .
الرابع عشر - رفع اليدين عند الدعاء على الميت بعد التكبير الرابع على قول بعض
العلماء لكنه مشكل إن كان بقصد الخصوصية والورود .
مسألة 1 - إذا اجتمعت جنازات فالأولى الصلاة على كل واحد منفردا ، وان
أراد التشريك فهو على وجهين : الأول - أن يوضع الجميع قدام المصلى مع
المحاذاة ، والأولى مع اجتماع الرجل والمرأة جعل الرجل أقرب إلى المصلي
حرا كان أو عبدا ، كما أنه لو اجتمع الحر والعبد جعل الحر أقرب اليه ، ولو اجتمع
الطفل مع المرأة جعل الطفل أقرب اليه إذا كان ابن ست سنين وكان حرا ، ولو كانوا
متساوين في الصفات لا بأس بالترجيح بالفضيلة ونحوها من الصفات الدينية ، ومع
التساوي فالقرعة ، وكل هذا على الأولوية لا الوجوب فيجوز بأي وجه اتفق . الثاني -
أن يجعل الجميع صفا واحدا ( 1 ) ويقوم المصلي وسط الصف بأن يجعل رأس كل
عند ألية الآخر شبه الدرج ، ويراعى في الدعاء لهم بعد التكبير الرابع تثنية الضمير
أو جمعه وتذكيره وتأنيثه ، ويجوز التذكير في الجميع بلحاظ لفظ الميت ، كما أنه
يجوز التأنيث بلحاظ الجنازة .
فصل في الدفن
يجب كفاية دفن الميت بمعنى مواراته في الأرض ، بحيث يؤمن على جسده
من السباع ، ومن ايذاء ريحه للناس ، ولا يجوز وضعه في بناء أو في تابوت ولو من حجر
بحيث يؤمن من الامرين مع القدرة على الدفن تحت الأرض ، نعم مع عدم الامكان
لا بأس بهما ، والأقوى كفاية مجرد المواراة في الأرض ( 2 ) بحيث يؤمن من الامرين
هامش
( 1 ) في مشروعية هذه الكيفية تأمل .
( 2 ) الأظهر عدم الكفاية .