من جهة عدم وجود السباع أو عدم وجود الانسان هناك ، لكن الأحوط كون الحفيرة
على الوجه المذكور وإن كان الامن حاصلا بدونه .
مسألة 1 - يجب كون الدفن مستقبل القبلة على جنبه الأيمن بحيث يكون رأسه
إلى المغرب ، ورجله إلى المشرق ، وكذا في الجسد بلا رأس ، بل في الرأس
بلا جسد ، بل في الصدر وحده ، بل في كل جزء ( 1 ) يمكن فيه ذلك .
مسألة 2 - إذا مات ميت في السفينة ، فان أمكن التأخير ليدفن في الأرض بلا عسر
وجب ذلك ، وأن لم يمكن لخوف فساده أو لمنع مانع بغسل ويكفن ويحنط ويصلى
عليه ، ويوضع في خابية ويوكأ رأسها ويلقى في البحر مستقبل القبلة على الأحوط ، وإن كان
الأقوى عدم وجوب الاستقبال ، أو يثقل الميت بحجر أو نحوه بوضعه في رجله
ويلقى في البحر كذلك ، والأحوط مع الامكان اختيار الوجه الأول ( 2 ) وكذا إذا
خيف على الميت من نبش العدو قبره وتمثيله .
مسألة 3 - إذا ماتت كافرة كتابية أو غير كتابية ، ومات في بطنها ولد من مسلم
بنكاح أو شبهة أو ملك يمين ، تدفن مستديرة للقبلة على جانبها الأيسر ، على وجه يكون
الولد في بطنها مستقبلا ، والأحوط العمل بذلك في مطلق الجنين ، ولو لم تلج الروح
فيه ، بل لا يخلو عن قوة .
مسألة 4 - لا يعتبر في الدفن قصد القربة ، بل يكفي دفن الصبي إذا علم أنه أتى
به بشرائطه ، ولو علم أنه ما قصد القربة .
مسألة 5 - إذا خيف على الميت من اخراج السبع إياه ، وجب احكام القبر بما
يوجب حفظه من القير والآجر ونحو ذلك . كما ، أن في السفينة إذا أريد القاؤه في
البحر ، لا بد من اختيار مكان مأمون من بلع حيوانات البحر إياه بمجرد الالقاء .
مسألة 6 - مؤنة الالقاء في البحر من الحجر أو الحديد الذي يثقل به أو الخابية
هامش
( 1 ) على الأحوط .
( 2 ) وإن كان الأظهر التخيير بينهما .