تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
من جهة عدم وجود السباع أو عدم وجود الانسان هناك ، لكن الأحوط كون الحفيرة على الوجه المذكور وإن كان الامن حاصلا بدونه . مسألة 1 - يجب كون الدفن مستقبل القبلة على جنبه الأيمن بحيث يكون رأسه إلى المغرب ، ورجله إلى المشرق ، وكذا في الجسد بلا رأس ، بل في الرأس بلا جسد ، بل في الصدر وحده ، بل في كل جزء ( 1 ) يمكن فيه ذلك . مسألة 2 - إذا مات ميت في السفينة ، فان أمكن التأخير ليدفن في الأرض بلا عسر وجب ذلك ، وأن لم يمكن لخوف فساده أو لمنع مانع بغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه ، ويوضع في خابية ويوكأ رأسها ويلقى في البحر مستقبل القبلة على الأحوط ، وإن كان الأقوى عدم وجوب الاستقبال ، أو يثقل الميت بحجر أو نحوه بوضعه في رجله ويلقى في البحر كذلك ، والأحوط مع الامكان اختيار الوجه الأول ( 2 ) وكذا إذا خيف على الميت من نبش العدو قبره وتمثيله . مسألة 3 - إذا ماتت كافرة كتابية أو غير كتابية ، ومات في بطنها ولد من مسلم بنكاح أو شبهة أو ملك يمين ، تدفن مستديرة للقبلة على جانبها الأيسر ، على وجه يكون الولد في بطنها مستقبلا ، والأحوط العمل بذلك في مطلق الجنين ، ولو لم تلج الروح فيه ، بل لا يخلو عن قوة . مسألة 4 - لا يعتبر في الدفن قصد القربة ، بل يكفي دفن الصبي إذا علم أنه أتى به بشرائطه ، ولو علم أنه ما قصد القربة . مسألة 5 - إذا خيف على الميت من اخراج السبع إياه ، وجب احكام القبر بما يوجب حفظه من القير والآجر ونحو ذلك . كما ، أن في السفينة إذا أريد القاؤه في البحر ، لا بد من اختيار مكان مأمون من بلع حيوانات البحر إياه بمجرد الالقاء . مسألة 6 - مؤنة الالقاء في البحر من الحجر أو الحديد الذي يثقل به أو الخابية
هامش
( 1 ) على الأحوط . ( 2 ) وإن كان الأظهر التخيير بينهما .