أربعة : الشعر والسن والظفر والدم ، وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر بدفن سبعة
أشياء : الأربعة المذكورة ، والحيض والمشيمة والعلقة .
مسألة 14 - إذا مات شخص في البئر ولم يمكن اخراجه يجب أن يسد ويجعل
قبرا له .
مسألة 15 - إذا مات الجنين في بطن الحامل وخيف عليها من بقائه وجب
التوصل إلى اخراجه بالأرفق فالأرفق ، ولو بتقطيعه قطعة قطعة ، ويجب أن يكون المباشر
النساء أو زوجها ، ومع عدمهما فالمحارم من الرجال ، فان تعذر فالأجانب حفظا لنفسها
المحترمة ، ولو ماتت الحامل وكان الجنين حيا وجب اخراجه ولو بشق بطنها فيشق
جنبها الأيسر ، ويخرج الطفل ، ثم يخاط وتدفن ولا فرق في ذلك بين رجاء حياة الطفل
بعد الاخراج وعدمه ، ولو خيف مع حياتهما على كل منهما انتظر حتى يقضى .
فصل في المستحبات قبل الدفن ، وحينه ، وبعده
وهي أمور : الأول - أن يكون عمق القبر إلى الترقوة أو إلى قامة ، ويحتمل
كراهة الأزيد .
الثاني - أن يجعل له لحد مما يلي القبلة في الأرض الصلبة ، بأن يحفر بقدر
بدن الميت في الطول والعرض ، وبمقدار ما يمكن جلوس الميت فيه في العمق ، ويشق
في الأرض الرخوة وسط القبر شبه النهر فيوضع فيه الميت ويسقف عليه .
الثالث - أن يدفن في المقبرة القريبة على ما ذكره بعض العلماء ، الا أن يكون
في البعيدة مزية بأن كانت مقبرة للصلحاء ، أو كان الزائرون هناك أزيد .
الرابع - أن يوضع الجنازة دون القبر بذراعين أو ثلاثة أو أزيد من ذلك ،
ثم ينقل قليلا ويوضع ، ثم ينقل قليلا ويوضع ، ثم ينقل في الثالثة مترسلا ليأخذ الميت
أهبته ، بل يكره أن يدخل في القبر دفعة ، فان للقبر أهوالا عظيمة .
الخامس - إن كان الميت رجلا يوضع في الدفعة الأخيرة بحيث يكون رأسه
عندما يلي رجلي الميت في القبر ، ثم يدخل في القبر طولا من طرف رأسه ، أي يدخل
العروة الوثقى — صفحة 251
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٢٥١