تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
وجب عليه اتيانها ، وإن كان المصلي أيضا قاطعا بصحتها . مسألة 15 - المصلوب بحكم الشرع لا يصلى عليه قبل الانزال ، بل يصلى عليه بعد ثلاثة أيام بعد ما ينزل ، وكذا إذا لم يكن بحكم الشرع ، لكن يجب انزاله فورا والصلاة عليه ، ولو لم يمكن انزاله يصلى عليه وهو مصلوب مع مراعاة الشرائط بقدر الامكان . مسألة 16 - يجوز تكرار الصلاة على الميت ، سواء اتحد المصلى أو تعدد ، لكنه مكروه ، الا إذا كان الميت من أهل العلم والشرف والتقوى ( 1 ) . مسألة 17 - يجب أن يكون الصلاة قبل الدفن ، فلا يجوز التأخير إلى ما بعده نعم لو دفن قبل الصلاة عصيانا أو نسيانا أو لعذر آخر ، أو تبين كونها فاسدة ولو لكونه حال الصلاة عليه مقلوبا ، لا يجوز نبشه لأجل الصلاة ، بل يصلى على قبره مراعيا للشرائط من الاستقبال وغيره ، وإن كان بعد يوم وليلة ، بل وأزيد أيضا ، الا أن يكون بعد ما تلاشى ولم يصدق عليه الشخص الميت ، فحينئذ يسقط الوجوب ، وإذا برز بعد الصلاة عليه بنبش أو غيره فالأحوط إعادة الصلاة عليه . مسألة 18 - الميت المصلى عليه قبل الدفن ، يجوز الصلاة على قبره أيضا ما لم يمض أزيد من يوم وليلة ( 2 ) ، وإذا مضى أزيد من ذلك فالأحوط الترك . مسألة 19 - يجوز الصلاة على الميت في جميع الأوقات بلا كراهة ، حتى في الأوقات التي يكره النافلة فيها عند المشهور ، من غير فرق بين أن يكون الصلاة على الميت واجبة أو مستحبة . مسألة 20 - يستحب المبادرة إلى الصلاة على الميت وإن كان في وقت فضيلة الفريضة ، ولكن لا يبعد ترجيح تقديم وقت الفضيلة مع ضيقه ، كما أن الأولى تقديمها على النافلة وعلى قضاء الفريضة ، ويجب تقديمها على الفريضة فضلا عن النافلة في
هامش
( 1 ) أو كان حصول التأخير بسبب آخر . ( 2 ) لا دليل على هذا التحديد سوى فتوى جمع من الفقهاء .
العروة الوثقى — صفحة 245 | السيد محمد صادق الروحاني