سعة الوقت إذا خيف على الميت من الفساد . ويجب تأخيرها عن الفريضة مع ضيق
وقتها وعدم الخوف على الميت ، وإذا خيف عليه مع ضيق وقت الفريضة تقدم الفريضة
ويصلى عليه بعد الدفن ، وإذا خيف عليه من تأخير الدفن مع ضيق وقت الفريضة
يقدم الدفن ( 1 ) وتقضى الفريضة ، وان أمكن أن يصلي الفريضة مؤميا صلى ، ولكن
لا يترك القضاء أيضا .
مسألة 21 - لا يجوز على الأحوط ( 2 ) اتيان صلاة الميت في أثناء الفريضة ،
وان لم تكن ماحية لصورتها ، كما إذا اقتصر على التكبيرات وأقل الواجبات من
الأدعية في حال القنوت مثلا .
مسألة 22 - إذا كان هناك ميتان يجوز أن يصلى على كل واحد منهما منفردا ،
ويجوز التشريك بينهما في الصلاة ، فيصلى صلاة واحدة عليهما ، وان كانا مختلفين في
الوجوب والاستحباب ، وبعد التكبير الرابع يأتي بضمير التثنية هذا إذا لم يخف
عليهما أو على أحدهما من الفساد ، والأوجب التشريك أو تقديم من يخاف فساده .
مسألة 23 - إذا حضر في أثناء الصلاة على الميت ميت آخر ، يتخير المصلي
بين وجوه :
الأول - أن يتم الصلاة على الأول ثم يأتي بالصلاة على الثاني .
الثاني - قطع الصلاة واستينافها بنحو التشريك .
الثالث - التشريك في التكبيرات الباقية واتيان الدعاء لكل منهما بما يخصه
والاتيان ببقية الصلاة للثاني بعد تمام صلاة الأول ، مثلا إذا حضر قبل التكبير الثالث
يكبر ويأتي بوظيفة صلاة الأول ، وهي الدعاء للمؤمن والمؤمنات ، وبالشهادتين لصلاة
الميت الثاني ، وبعد التكبير الرابع يأتي بالدعاء للميت الأول ، وبالصلاة على النبي
صلى الله عليه وآله وسلم للميت الثاني ، وبعد الخامسة تتم صلاة الأول ، ويأتي للثاني بوظيفة التكبير
هامش
( 1 ) فيه تأمل .
( 2 ) لا يبعد الجواز .