الثالث ، وهكذا يتم بقية صلاته ، ويتخير في تقديم وظيفة الميت الأول ، أو الثاني بعد
كل تكبير مشترك ، هذا مع عدم الخوف على واحد منهما ، وأما إذا خيف على الأول
يتعين الوجه الأول ، وإذا خيف على الثاني يتعين الوجه الثاني ، أو تقديم الصلاة
على الثاني بعد القطع ، وإذا خيف عليهما معا يلاحظ قلة الزمان في القطع والتشريك
بالنسبة اليهما ان أمكن ، والا فالأحوط عدم القطع .
فصل في آداب الصلاة على الميت
وهي أمور : الأول - أن يكون المصلي على طهارة من الوضوء أو الغسل أو التيمم
وقد مر جواز التيمم مع وجدان الماء أيضا ان خاف فوت الصلاة لو أراد الوضوء
بل مطلقا .
الثاني - أن يقف الامام والمنفرد عند وسط الرجل بل مطلق الذكر ، وعند
صدر المرأة بل مطلق الأنثى ، ويتخير في الخنثى ، ولو شرك بين الذكر والأنثى في
الصلاة جعل وسط الرجل في قبال صدر المرأة ليدرك الاستحباب بالنسبة إلى كل منهما .
الثالث - أن يكون المصلي حافيا بل يكره الصلاة بالحذاء دون مثل الخف
والجورب .
الرابع - رفع اليدين عند التكبير الأول ، بل عند الجميع على الأقوى .
الخامس - أن يقف قريبا من الجنازة بحيث لو هبت الريح وصل ثوبه إليها .
السادس - أن يرفع الامام صوته بالتكبيرات بل الأدعية أيضا ، وأن يسر المأموم .
السابع - اختيار المواضع المعتادة للصلاة التي هي مظان الاجتماع وكثرة
المصلين .
الثامن - أن لا توقع في المساجد ، فإنه مكروه عدا مسجد الحرام .
التاسع - أن تكون بالجماعة وإن كان يكفي المنفرد ولو امرأة .
العاشر - أن يقف المأموم خلف الامام وإن كان واحدا ، بخلاف اليومية حيث
يستحب وقوفه إن كان واحدا إلى جنبه .
العروة الوثقى — صفحة 247
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٢٤٧