الصدر أو بعضه مع القلب والا وجبت .
مسألة 7 - يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن .
مسألة 8 - إذا تعدد الأولياء في مرتبة واحدة وجب الاستيذان من الجميع ( 1 )
على الأحوط ، ويجوز لكل منهم الصلاة من غير الاستيذان عن الآخرين ، بل يجوز أن
يقتدى بكل واحد منهم ( 2 ) مع فرض أهليتهم جماعة .
مسألة 9 - إذا كان الولي امرأة يجوز لها المباشرة ، من غير فرق بين أن يكون
الميت رجلا أو امرأة ، ويجوز لها الاذن للغير كالرجل من غير فرق .
مسألة 10 - إذا أوصى الميت بأن يصلي عليه شخص معين ( 3 ) فالظاهر وجوب
اذن الولي له ، والأحوط له الاستيذان من الولي ، ولا يسقط اعتبار اذنه بسبب الوصية
وان قلنا بنفوذها ووجوب العمل بها .
مسألة 11 - يستحب اتيان الصلاة جماعة ، والأحوط بل الأظهر اعتبار
اجتماع شرائط الإمامة فيه من البلوغ والعقل والايمان والعدالة ( 4 ) وكونه رجلا
للرجال ، وأن لا يكون ولد زنا ، بل الأحوط اجتماع شرائط الجماعة أيضا من عدم
الحائل ، وعدم علو مكان الامام ، وعدم كونه جالسا مع قيام المأمومين ، وعدم البعد
بين المأمومين والامام ، وبعضهم مع بعض .
مسألة 12 - لا يتحمل الامام في الصلاة على الميت شيئا عن المأمومين .
مسألة 13 - يجوز في الجماعة أن يقصد الامام وكل واحد من المأمومين الوجوب
هامش
( 1 ) الأظهر كفاية اذن أحدهم لا سيما مع عدم منع الآخرين ، على فرض اعتبار
اذن الولي .
( 2 ) ان أراد جواز الاقتداء بأكثر من واحد ، ففيه نظر إذ شرعية عقد جماعتين على
ميت واحد غير ثابتة ، نعم بطلان الجماعة لا يقتضي بطلان صلاة الامامين .
( 3 ) على فرض اعتبار اذن الولي هذه الوصية غير نافذة ، الا إذا كان الولي ، الحاكم
الشرعي بناء على ثبوت الولاية له .
( 4 ) عدم اعتبارها اظهر .